وله
دفع الزكاة إلى إمام فاسق ( و
هـ ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله تعالى : الصحابة رضي الله عنهم يأمرون بدفعها ، وقد علموا فيما ينفقونها .
وفي الأحكام السلطانية : يحرم إن وضعها في غير أهلها ، ويجب كتمها عنه إذن ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وتجزئ مطلقا (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه [ ص: 557 ] والترمذي وحسنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9348إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك }
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9349إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله ، فلك أجرها ، وإثمها على من بدلها }