صفحة جزء
وله دفع الزكاة إلى إمام فاسق ( و هـ ) قال أحمد رحمه الله تعالى : الصحابة رضي الله عنهم يأمرون بدفعها ، وقد علموا فيما ينفقونها .

وفي الأحكام السلطانية : يحرم إن وضعها في غير أهلها ، ويجب كتمها عنه إذن ( و م ش ) وتجزئ مطلقا ( م ش ) لما رواه ابن ماجه [ ص: 557 ] والترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا { إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك } ولأحمد عن أنس مرفوعا { إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله ، فلك أجرها ، وإثمها على من بدلها }

التالي السابق


الخدمات العلمية