ويستحب
تفرقة زكاته بنفسه ، قال بعضهم : مع أمانته ، وهو مراد غيره ، أي من حيث الجملة ، نص عليه .
وقال أيضا : أحب إلي أن يقسمها هو . وقيل : دفعها إلى إمام عادل أفضل ، للخروج من الخلاف ، وزوال التهمة ، اختاره
ابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقاله (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) حيث جاز الدفع بنفسه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : دفع الظاهر أفضل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يختص بالعشر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بصدقة الفطر ، نقله
المروذي ، ويجوز الدفع إلى
الخوارج والبغاة ، نص عليه في
الخوارج : إذا غلبوا على بلد وأخذوا منه العشر وقع موقعه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع : هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل .
وقال في موضع آخر : إنما يجزئ أخذهم إذا نصبوا لهم إماما ، وظاهر كلامه في موضع من الأحكام السلطانية : لا يجزئ الدفع إليهم اختيارا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : التوقف فيما أخذه
الخوارج من الزكاة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وقد قيل : تجوز الصلاة خلف الأئمة الفساق ، ولا يجوز دفع عشر وصدقة إليهم ولا إقامة حد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نحوه ، والظاهر أن المراد بجواز الدفع الإجزاء : لأنه لا يجوز الدفع إليهم في المنصوص ، وإن أجزأ في المنصوص .