فصل يحرم نقل الزكاة مسافة قصر لساع وغيره ، سواء كان لرحم وشدة حاجة أو لا ، نص على ذلك ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وفي تعليق nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وابن البنا : يكره ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد : لا يعجبني ، فإن فعل ففي الإجزاء روايتان ( م 7 ) واختار nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وجماعة : لا تجزئ ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ق ) [ ص: 560 ] كصرفها في غير الأصناف ، والعمومات لا تتناوله ، لتحريمه . وفي منتهى الغاية : لأنه مكروه ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ وغيرهما : تجزئ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز نقلها إلى الثغر ، وعلله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأن مرابطة الغازي به قد تطول ولا يمكنه المفارقة ، ثم إن حاجة الأخذ فيه لا تعتبر ، فكذا المكان ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز إلى غير الثغر أيضا ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) مع رجحان الحاجة ، وكرهه [ ( هـ ) ] إلا لقرابة أو رجحان حاجة ، واختار الآجري جوازه لقرابة ، ويجوز النقل دون مسافة قصر ، نص عليه ; لأنه في حكم بلد واحد ، بدليل أحكام رخص السفر ، وللشافعية وجهان ، ويتوجه احتمال ، وقد علل صاحب المحرر عدم النقل في الجملة بأن فقراء كل مكان لا يعلم بهم غالبا إلا أهله .
( مسألة 7 ) قوله : يحرم نقل الزكاة مسافة قصر فإن فعل ففي الإجزاء روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية وعقود ابن البنا والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وابن منجى [ ص: 560 ] والشرح والرعايتين والحاويين والفائق وتجريد العناية والزركشي وغيرهم ، إحداهما تجزئه ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وصححه في التصحيح ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وصاحب المغني وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ظاهر كلام الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقتضي ذلك ، ولم أجد فيه نصا في هذه المسألة ، وقدمه في المغني وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والرواية الثانية لا تجزئه ، اختارها nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وجماعة ، قاله المصنف ، وصححه الناظم ، وهو ظاهر ما في الإيضاح والعمدة والمحرر والتسهيل وغيرهم ، لاقتصارهم على عدم الجواز ، والله أعلم .