صفحة جزء
فصل يحرم نقل الزكاة مسافة قصر لساع وغيره ، سواء كان لرحم وشدة حاجة أو لا ، نص على ذلك ( و ش ) وفي تعليق القاضي وابن البنا : يكره ، ونقل بكر بن محمد : لا يعجبني ، فإن فعل ففي الإجزاء روايتان ( م 7 ) واختار الخرقي وابن حامد والقاضي وجماعة : لا تجزئ ( و هـ م ق ) [ ص: 560 ] كصرفها في غير الأصناف ، والعمومات لا تتناوله ، لتحريمه . وفي منتهى الغاية : لأنه مكروه ، واختار أبو الخطاب والشيخ وغيرهما : تجزئ ، وعنه : يجوز نقلها إلى الثغر ، وعلله القاضي بأن مرابطة الغازي به قد تطول ولا يمكنه المفارقة ، ثم إن حاجة الأخذ فيه لا تعتبر ، فكذا المكان ، وعنه : يجوز إلى غير الثغر أيضا ( و م ) مع رجحان الحاجة ، وكرهه [ ( هـ ) ] إلا لقرابة أو رجحان حاجة ، واختار الآجري جوازه لقرابة ، ويجوز النقل دون مسافة قصر ، نص عليه ; لأنه في حكم بلد واحد ، بدليل أحكام رخص السفر ، وللشافعية وجهان ، ويتوجه احتمال ، وقد علل صاحب المحرر عدم النقل في الجملة بأن فقراء كل مكان لا يعلم بهم غالبا إلا أهله .


( مسألة 7 ) قوله : يحرم نقل الزكاة مسافة قصر فإن فعل ففي الإجزاء روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية وعقود ابن البنا والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة وشرح المجد وابن منجى [ ص: 560 ] والشرح والرعايتين والحاويين والفائق وتجريد العناية والزركشي وغيرهم ، إحداهما تجزئه ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وصححه في التصحيح ، واختاره أبو الخطاب وصاحب المغني وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم ، قال القاضي : ظاهر كلام الإمام أحمد يقتضي ذلك ، ولم أجد فيه نصا في هذه المسألة ، وقدمه في المغني وشرح ابن رزين ، والرواية الثانية لا تجزئه ، اختارها الخرقي وابن حامد والقاضي وجماعة ، قاله المصنف ، وصححه الناظم ، وهو ظاهر ما في الإيضاح والعمدة والمحرر والتسهيل وغيرهم ، لاقتصارهم على عدم الجواز ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية