وكذلك تجب
نفقة الفقير على من علم بحاله ، وبذل الطعام للمضطر ،
[ ص: 561 ] ويحرم نقله عنه إلى مضطر أو محتاج في مكان آخر ، قال : ويؤيد ذلك ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8960أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت عنهم ذمة الله } وإن كان ببادية أو خلا بلده من مستحق لها فرقها في أقرب البلاد [ منه ] ، عند كل من لم ير نقلها ; لأنه كمن عنده المال بالنسبة إلى غيره ، وأطلق في الروضة ، ونقلها عليه (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) كوزن وكيل . والسفار بالمال يزكي في موضع أكثر إقامة المال فيه ، نقله الأكثر ، لتعلق الأطماع به غالبا ، وظاهر نقل
محمد بن الحكم : يفرقه في البلدان التي كان بها في الحول ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو كغيره اعتبارا بمكان الوجوب ، لئلا يفضي إلى تأخير الزكاة ، ولا يجوز نقل الزكاة لاستيعاب الأصناف إن تعذر بدونه ووجب ، ذكره في منتهى الغاية ، ويتوجه احتمال ، وللشافعية وجهان .