ومن لزمه زكاة المال في بلد وماله في بلد آخر فرقها في بلد المال ، نص عليه ( و ) فإن كان متفرقا زكى كل مال حيث هو ، فإن كان النصاب من السائمة فقيل : يلزمه في كل بلد بقدر ما فيه من المال ، لئلا ينقل الزكاة إلى غير بلده ، وقيل : يجوز الإخراج في بعضها ، لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان .
وفي منتهى الغاية : هو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( م 8 ) وسبقت زكاة الفطر في بابها في آخر [ ص: 562 ] الفصل الثاني وأنها تجب في بلد البدن .
[ ص: 561 ] ( مسألة 8 م ) قوله : ومن لزمته زكاة المال في بلد وماله في بلد آخر فرقها في بلد المال ، نص عليه ، فإن كان متفرقا زكى كل مال حيث هو ، فإن كان نصابا من السائمة فقيل : يلزمه في كل بلد بقدر ما فيه من المال ، لئلا ينقل الزكاة إلى غير بلده [ ص: 562 ] وقيل : يجوز الإخراج في بعضها ، لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان .
وفي منتهى الغاية : هو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، انتهى . وأطلقهما nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ في الكافي ، القول الأول ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، والقول الثاني هو الصواب ، لما علله به المصنف ، ويغتفر مثل ذلك لأجل التشقيص .