فصل لا يجزئ
إخراج قيمة الزكاة طائعا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) أو مكرها [ (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ] لقوله عليه السلام
nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18262خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، والبقر من البقر } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وفيه انقطاع والجبرانات المقدرة في خبر الصديق رضي الله عنه الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره تدل على أن القيمة لا تشرع ، وإلا كانت عبثا ، وكسمينة عن مهزولتين ، وكالمنفعة ، وكنصف صاع جيد عن [ صاع ] رديء
[ ص: 563 ] أو نصف صاع تمر عن ، صاع شعير مثله في القيمة ، [ ( و ) ] مع تجويز المخالف ثوبا عن الإطعام في الكفارة بطريق القيمة ، وكعدوله عن السجود [ الواجب ] إلى وضع الخد ، أو عن الركوع إليه ، وإن كان أبلغ في الخضوع ، أو عن الأضحية إلى أضعاف قيمتها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تجزئ القيمة ( و
هـ )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في غير زكاة الفطر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تجزئ للحاجة ، من تعذر الفرض ونحوه ، نقلها وصححها جماعة ، وقيل : ولمصلحة ، وذكر بعضهم رواية : تجزئ للحاجة إلى البيع ، قال
ابن البنا في شرح المجرد : إذا كانت الزكاة جزءا لا يمكن قسمته جاز صرف ثمنه إلى الفقراء [ قال ] وكذا كل ما يحتاج إلى بيعه ، مثل أن يكون بعيرا لا يقدر على المشي .