[ ص: 566 ] فصل
ويجب على الإمام أن يبعث السعاة عند قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر ، وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، {
; لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء [ ص: 567 ] رضي الله عنهم كانوا يفعلونه } ، ومن الناس من لا يزكي ولا يعلم ما عليه ، ففي إهمال ذلك ترك للزكاة ، ولم يذكر جماعة هذه المسألة ، فيؤخذ منه : لا يجب ، ولعله أظهر ، ويجعل حول الماشية المحرم ; لأنه أول السنة ،
[ ص: 568 ] وتوقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك ، وميله إلى شهر رمضان ، ويستحب أن يعد الماشية على أهلها على الماء أو في أفنيتهم ، للخبر ، وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل منه ولا يحلفه ، كما سبق