وإن وجد مالا لم يحل حوله فإن عجل ربه زكاته وإلا وكل ثقة يقبضها ثم يصرفها في مصرفها ، وله جعل ذلك إلى رب المال إن كان ثقة ، وإن لم يجد ثقة فقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يؤخرها إلى العام الثاني .
وقال الآمدي : لرب المال أن يخرجها .
وقال في الكافي : إن لم يعجلها فإما أن يوكل من يقبضها منه عند حولها وإما أن يؤخرها إلى الحول الثاني ( م 12 )
[ ص: 568 ] ( مسألة 12 ) قوله فيما إذا لم يجد الساعي ثقة يوكله في قبض ما تأخر وجوبه : [ ص: 569 ] فقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يؤخرها إلى العام الثاني .
وقال الآمدي : لرب المال أن يخرجها .
وقال في الكافي : إن لم يعجلها فإما أن يوكل من يقبضها منه عند حولها ، وإما أن يؤخرها إلى الحول الثاني ، انتهى وأطلقهما ابن تميم ، قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هو الصحيح ، حيث وجدت تهمة ، وهو ظاهر كلامه في الكافي ، وقطع به في الرعاية الكبرى ، وقول الآمدي لم أر من اختاره ، وهو قوي إن طلع على إخراج رب المال .