فصل ومن
أخرج زكاة فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه بدلها [ (
هـ ) ] كما قبل العزل ، لعدم تعيينها به ، بدليل جواز العود فيها إلى غيرها ولم يملكها المستحق ، كمال معزول لو قارب الدين ، بخلاف الأمانة ، ولو كان تعيين المخرج إليه ثم المخرج والمعزول إن كان من مال الزكاة سقط قدر زكاته إن قلنا بالسقوط بالتلف ، وفي سقوطها عن الباقي إن نقص عن نصاب الخلاف ، ويشترط لملك الفقير وإجزائها قبضه ، ولا يصح تصرفه قبله ، نص عليه ، وخرج صاحب المحرر في المعينة المقبولة : كالمقبوضة ، كالهبة وصدقة
[ ص: 571 ] التطوع والرهن ، قال : والأول أصح ، للأمر بها بلفظ الإيتاء والأداء والأخذ والإعطاء ، وعن
محمد بن إبراهيم الباهلي وهو مجهول عن
محمد بن زيد العبدي وليس بالقوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب وهو مختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38417نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الصدقات حتى تقبض } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .