فصل يجوز
تعجيل الزكاة قبل الحول إذا تم النصاب ، جزم به الأصحاب (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لقصة
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ، ولأنه حق مال أجل للرفق ، فجاز تعجيله قبل أجله ، كالدين المؤجل ودية الخطأ ، نقل الجماعة : لا بأس به ، زاد
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : هو مثل الكفارة قبل الحنث ، والظهار أصله ، فظاهره أنهما على حد واحد فيهما الخلاف في الجواز والفضيلة ، وظاهر كلام الأصحاب أن ترك التعجيل أفضل ، ويتوجه احتمال : تعتبر المصلحة ، ونص في المغني أن تأخير الكفارة بعد الحنث ليس بأفضل [ قال ] : كتعجيل الزكاة وكفارة
[ ص: 572 ] القتل ، وأن الخلاف المخالف لا يوجب تفضيل المجمع عليه ، كترك الجمع بين الصلاتين ، مع أنه حكى روايتين : هل الجمع أفضل ؟ وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره [ منهم صاحب المحرر ] أنهما سببان فقدم على أحدهما وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره : شرطان ، وفي كلام بعضهم : سبب وشرط ، وجوزه أصحاب (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) سوى
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بالزمن اليسير ، ونقله
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وكذا
ابن عبد الحكم وقال : كالشهر ونحوه .