وهل لولي رب المال أن يعجل زكاته ؟ فيه وجهان ( م 14 ) ولا يصح التعجيل قبل تمام النصاب ( و ) بلا خلاف نعلمه ، قاله في المغني ومنتهى الغاية ، وزاد : فيسترجع إن أعلم الفقير بالتعجيل وإلا كانت تطوعا ولم يسترد منه ، [ ص: 573 ] وسواء عجل زكاته أو زكاة نصاب ، ويجوز لعامين ، لقصة العباس ، ولأنه عجلها بعد سببها nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ; لأن حولها لم ينعقد ، كتعجيلها قبل تمام نصابها . والنصاب سبب لزكاة واحدة لا لزكوات ، للإجحاف برب المال ، فعلى الأولى : لا يجوز له لثلاثة أعوام فأكثر . قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا تختلف الرواية فيه ، اقتصارا على ما ورد . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز ( و هـ ق ) لما سبق وكتقديم الكفارة قبل مدة الحنث ، بأعوام وإذا قلنا تعجل لعامين فعجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها جاز ، ومنها : لا يجوز عنهما ، وينقطع الحول ، وكذا لو كان التعجيل لشاة واحدة عن الحول الثاني وحده ; لأن ما عجله منه للحول الثاني زال ملكه عنه فنقص به . ولو قلنا : يرتجع ما عجله ; لأنه تجديد ملك ، فإن ملك شيئا استأنف الحول من الكمال .
وقيل : إن عجل شاتين من الأربعين أجزأ عن الحول الأول إن قلنا يرجع ، وإن عجل واحدة منها وأخرى من غيرها جاز ، جزم به في منتهى الغاية ، [ ص: 574 ] لأن نقص النصاب بتعجيل قدر ما يجب عند الحول لا يمنع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : تجزئ واحدة عن الحول الأول فقط ، وإن ملك نصابا فعجل زكاة نصابين من جنسه أو أكثر من نصاب أجزأ عن النصاب دون الزيادة ، نص عليه ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ; لأنه عجل زكاة مال لم يملكه ، فلم يوجد السبب كما في النصاب الأول ، أو من غير جنسه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجزئ عن الزيادة أيضا ، لوجود سبب الزكاة في الجملة ، ويتوجه منها احتمال تخريج : يضمه إلى الأصل في حول الوجوب ، فكذا في التعجيل ( و هـ ) وصاحبيه ، ولهذا اختار في الانتصار : يجزئ عن المستفاد من النصاب فقط . وقيل به إن لم يبلغ المستفاد نصابا ; لأنه يتبعه في الوجوب والحول ، كموجود ، وإذا بلغه استقل بالوجوب في الجملة لو لم يوجد الأصل ، ولو عجل عن خمس عشرة وعن نتاجها بنت مخاض فنتجت مثلها فالأشهر لا تجزئه ، ويلزمه بنت مخاض ، وهل له أن يرتجع المعجلة ؟ على وجهين ( م 15 ) فإن جاز فأخذها ثم دفعها إلى الفقير جاز ، وإن اعتد بها قبل أخذها فلا ; لأنها على ملك الفقير ، ولو عجل مسنة عن ثلاثين بقرة ونتاجها فالأشهر لا تجزئه عن الجميع ، بل عن ثلاثين ، وليس له ارتجاعها ، ويخرج للعشر ربع مسنة . [ ص: 575 ] وعلى قول ابن حامد يخير بين ذلك وبين ارتجاع المسنة ويخرجها أو غيرها عن الجميع ، ولو عجل عن أربعين شاة شاة ، ثم أبدلها بمثلها ، أو نتجت أربعين سخلة ، ثم ماتت الأمات ، أجزأ المعجل عن البدل والسخال ; لأنها تجزئ مع بقاء الأمات عن الكل ، فعن أحدهما أولى . وذكر أبو الفرج وجها : لا تجزئ ; لأن التعجيل كان لغيرها ، فعلى الأول لو عجل شاة عن مائة شاة أو تبيعا عن ثلاثين بقرة ثم نتجت الأمات مثلها وماتت أجزأ المعجل عن النتاج ; لأنه يتبع في الحول . وقيل : لا ; لأنه لا يجزئ مع بقاء الأمات ، فعلى الأول لو نتجت نصف الشاة مثلها ثم ماتت أمات الأولاد أجزأ المعجل عنها ، وعلى الثاني تجب شاة ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ; لأنه نصاب لم يزكه ، وجزم في منتهى الغاية بنصف شاة ; لأنه قسط السخال من واجب المجموع ، ولم يصح التعجيل عنها .
وقال أبو الفرج : لا يجب شيء ، قال ابن تميم : وهو أشبه بالمذهب ، ولو نتجت نصف البقر مثلها ثم ماتت الأمات أجزأ التعجيل ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ; لأن الزكاة وجبت في العجول تبعا لأماتها ، وجزم في منتهى الغاية : على الثاني نصف تبيع بقدر قيمتها ، قسطها من الواجب ، ولو عجل عن أحد نصابيه وتلف لم يصرفه إلى الآخر ( و ) كما لو عجل شاة عن خمس من الإبل فتلفت وله أربعون شاة لم يجزئه عنها . وفي تخريج nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : من له ذهب وفضة وعروض فعجل عن جنس منها ثم تلف صرفه إلى الآخر ، ومن له ألف درهم ، وقلنا يجوز التعجيل لعامين ، وعن الزيادة قبل حصولها ، فعجل خمسين وقال : إن ربحت ألفا قبل الحول فهي [ ص: 576 ] عنها وإلا كانت للحول الثاني ، جاز ، كإخراجه عن مال غائب إن كان سالما وإلا فعن الحاضر ; لأنه لا يشترط تعيين المخرج عنه . ومن عجل عن ألف يظنها له فبانت خمسمائة أجزأ عن عامين .
[ ص: 572 ] مسألة 14 ) قوله : وهل لولي رب المال أن يعجل زكاته ؟ فيه وجهان ، انتهى ، وأطلقهما في الرعايتين ومختصر ابن تميم والحاوي الكبير والفائق ، أحدهما يجوز ، قدمه في تجريد العناية ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب هنا ، قال ابن تميم : وهو ظاهر كلامه ، والوجه الثاني : لا يجوز ، وهو الصواب ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه ، وهو ظاهر كلام جماعة في باب الحجر ، حيث قالوا : يجب عليه أن يعمل ما فيه الأحظ في ماله ( قلت ) : ويحتمل قول ثالث ، وهو ما إذا حصل فائدة أو قحط وحاجة شديدة فإنه يجوز وإلا فلا ، وهو أقوى من الوجه الأول والله أعلم . [ ص: 574 ]
( مسألة 15 ) قوله : ولو عجل عن خمس عشرة وعن نتاجها بنت مخاض فنجت مثلها فالأشهر لا تجزئه ويلزمه بنت مخاض ، وهل له أن يرتجع المعجلة ؟ على وجهين ، انتهى ، وأطلقهما nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وابن تميم ، وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، إحداهما له أن يرتجعها ( قلت ) : وهو الصواب ، والوجه الثاني ليس له ذلك .