فصل فإن
أخذ الساعي فوق حقه اعتد بالزيادة من سنة ثانية ، نص عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : يحتسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يعتد بذلك ، قدم هذا الإطلاق غير واحد ، وجمع
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ بين الروايتين فقال : إن كان نوى المالك التعجيل اعتد وإلا فلا ، وحملها على ذلك ، وحمل صاحب المحرر رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة إذا نوى التعجيل وإن علم أنها ليست عليه وأخذها لم يعتد بها على الأصح ; لأنه أخذها غصبا قال : ولنا رواية : إن من ظلم في خراجه يحتسبه من العشر أو من خراج آخر ، فهذا أولى . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه حرب في أرض صلح يأخذ السلطان منها نصف الغلة : ليس له ذلك ، قيل له : فيزكي المالك عما بقي في يده ؟ قال : يجزئ ما أخذه السلطان عن الزكاة ، يعني إذا نوى [ به ] المالك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره : إن زاد في الخرص هل يحتسب بالزيادة من الزكاة ؟ فيه روايتان ، قال : وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي المسألة أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ ، وإلا لم يجزئه .
وقال
شيخنا :
[ ص: 577 ] ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل اعتد به وإلا فلا . وفي الرعاية : يعتد بما أخذ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بوجه سائغ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، وكذا ذكر
ابن تميم في آخر فصل شراء الذمي لأرض عشرية ، وقدم : لا يعتد به .