فصل وإذا تم الحول ونصابه ناقص قدر ما عجله أجزأه ، وكان حكم ما عجله كالموجود في ملكه يتم به النصاب ; لأنه كموجود في ملكه وقت الحول في إجزائه عن ماله ، كما لو عجله إلى الساعي وحال الحول وهو بيده مع زوال ملكه ; لأنه لا يملك ارتجاعه ، وللساعي صرفه بلا ضمان ، بخلاف زوال ملكه ببيع وغيره .
وقال أبو حكيم : لا يجزئ ويكون [ ص: 578 ] نفلا ، ويكون كتالف ، فعلى الأول لو عجل عن ثلاثمائة درهم خمسة دراهم ثم حال الحول لزمه زكاة مائة ، درهمان ونصف ، ونقله مهنا ، وعلى الثاني يلزمه زكاة اثنين وتسعين درهما ونصف درهم ، انتهى ، تابع المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في هذا البناء على القول الثاني وهو خطأ ، وإنما يلزمه زكاة خمسة وتسعين درهما لا زكاة اثنين وتسعين درهما ونصف ، كما قالا ، لأن التعجيل إنما هو خمسة لا غير ، فالباقي من غير تعجيل خمسة وتسعون ، فيلزمه زكاتها ، وهو واضح جدا ، فالظاهر أنه سبقه قلم ، فلذلك حصل الخلل ، والله أعلم .