صفحة جزء
وإن مات المالك أو ارتد أو تلف النصاب أو نقص فقد بان أن المخرج غير زكاة ( و ) لانقطاع الوجوب بذلك . وقيل : إن مات بعد أن عجل وقعت الموقع وأجزأت عن الوارث . وللشافعية وجهان ; لأن غايته وقوع التعجيل قبل الحول المزكى عنه ، فهو كتعجيلها لحولين ، والفرق أن التعجيل وجد منه من نفسه مع حول ملكه ، لكن إن قلنا : له ارتجاعها فله فعله ، لينقطع ملك الفقير عنها ثم يعيدها إليه معجلة إن شاء ، كدين على فقير لا يحتسبه من الزكاة ، فلو استوفاه منه جاز صرفها إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية