وإذا بان المعجل غير زكاة فوجهان ، وذكر أبو الحسين روايتين : إحداهما لا يملك الرجوع فيه مطلقا ( و هـ ) اختاره أبو بكر وغيره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : وهو المذهب ، لوقوعه نفلا ، بدليل ملك الفقير لها ، وكصلاة يظن دخول وقتها فبان لم يدخل ، قال في منتهى الغاية : هو ظاهر المذهب ، قال : كما لو أداها يظنها عليه فلم تكن ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وذكر بعضهم فيها : يرجع ، في الأصح ، كعتقه عن كفارة لم تجب فلم تجب . والثانية يملك الرجوع فيه ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وذكرها في الوسيلة أيضا ، [ ص: 581 ] وفي الخلاف أومأ إليه في رواية مهنا فيمن دفع إلى رجل من زكاة ماله ثم علم غناه يأخذها منه ، اختاره ابن حامد وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ( م 18 ) واحتج في الانتصار برواية مهنا المذكورة ، كما لو عجل الأجرة ثم تلف المأجور ، والفرق وقوعها نفلا ، بخلاف الأجرة ، وكما لو كانت بيد الساعي عند التلف فإن له ارتجاعها ، بالاتفاق ، قاله صاحب الفصول ، وكذا في منتهى الغاية قال : لأن قبضه للفقراء إنما هو في الصدقة الواجبة ، فأما النافلة فلرب المال ويكون وكيله في إخراجها ; لأنه ليس له ولاية أخذها ، وقبضه للمعجلة موقوف إن بان الوجوب ، فيده للفقراء ، وإلا فيده للمالك ، وذكر ابن تميم : أن بعض الأصحاب قطع به .
وقال [ ص: 582 ] غير واحد على هذه الرواية : إن كان الدافع ولي رب المال رجع مطلقا ، وإن كان رب المال ودفع إلى الساعي مطلقا رجع فيها ما لم يدفعها إلى الفقير ، [ وإن دفعها إليه ] فهو كما لو دفعها إليه رب المال ، وجزم غير واحد عن ابن حامد : إن كان الدافع لها الساعي رجع مطلقا ، وإن أعلم رب المال للساعي بالتعجيل ودفع إلى الفقير رجع عليه ، أعلمه الساعي به أم لا ، وقيل : لا يرجع عليه ما لم يعلم به ، وإن دفع إلى الفقير وأعلمه بأنها زكاة معجلة رجع عليه ، وقيل : يرجع وإن لم يعلمه ، وقيل : إن علم أنها زكاة رجع عليه ، وإلا فلا ، وقيل في الولي أوجه ، الثالث يرجع إن أعلمه ، وكذا من دفع إلى الساعي ، وقيل : يرجع إن أعلمه وكانت بيده ، ومتى كان رب المال صادقا فله الرجوع باطنا ، أعلمه بالتعجيل أو لا ، لا ظاهرا ، مع الإطلاق ; لأنه خلاف الظاهر ،
[ ص: 581 ] ( مسألة 18 ) قوله : وإذا بان المعجل غير زكاة فوجهان ، وذكر أبو الحسين روايتين : إحداهما لا يملك الرجوع فيه مطلقا ، اختاره أبو بكر وغيره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : وهو المذهب ، لوقوعه نفلا قال في منتهى الغاية : هو ظاهر المذهب والثانية يملك الرجوع فيه ، وذكرها في الوسيلة أيضا ، وفي الخلاف أومأ إليه في رواية مهنا اختاره ابن حامد وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، انتهى كلام المصنف ، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والكافي والشرح والحاوي الكبير ومختصر ابن تميم ، أحدهما لا يرجع ، وهو الصحيح ، قال في الرعايتين : لم يرجع ، في الأصح ، وجزم به في الخلاصة والوجيز ومنتخب الآدمي والمنور وغيرهم ، وقدمه في المقنع والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا ظاهر المذهب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : هذا المذهب ، واختاره أبو بكر وغيره ، قال في الهداية وغيره : اختاره أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، والرواية الثانية يملك الرجوع ، اختاره ابن حامد وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، كما قال المصنف .