[ ص: 584 ] فصل وإن
أعطى من ظنه مستحقا فبان كافرا أو عبدا أو شريفا لم يجز ، في الأشهر (
هـ ) وجزم به جماعة ، وجزم به بعضهم في الكفر ، لتقصيره ، ولظهوره غالبا ، فيسترد في ذلك بزيادة مطلقا ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، وكذا ذكر
الآجري وغيره أنه يستردها ، وكذا إن
بان قريبا لا يجوز الدفع إليه ، عند أصحابنا ، وسوى في الرعاية بينها وبين مسألة الغنى ، وأطلق روايتين ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجزئه ، اختاره صاحب المحرر ، قال : لخروجها عن ملكه ، بخلاف ما إذا صرفها وكيل المالك إليه وهو فقير فلم يعلمها لا تجزئ ، لعدم خروجها عن ملكه ، وإن بان الآخذ غنيا أجزأته ، نص عليه .
قال صاحب المحرر : اختاره أصحابنا ، للمشقة ، لخفاء ذلك عادة ، فلا يملكها الآخذ ، لتحريم الأخذ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجزئه ، اختاره
الآجري وصاحب المحرر وغيرهما ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كما لو بان عبده ، وكحق الآدمي ، ولبقاء ملكه ، لتحريم الأخذ ، ويرجع على الغني بها وبقيمتها إن تلفت يوم تلفها إذا علم أنها زكاة ، رواية واحدة ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، قال
ابن شهاب : ولا يلزم إذا
دفع صدقة التطوع إلى فقير فبان غنيا ; لأن مقصده في الزكاة إبراء الذمة ، وقد بطل ذلك ، فيملك الرجوع [ والسبب الذي أخرج لأجله في التطوع الثواب ، ولم يفت ، فلم يملك الرجوع ] وسبق رواية
مهنا في الزكاة المعجلة وكلام
[ ص: 585 ] nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وغيره . وذكر
ابن تميم كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وذكر أيضا ما ذكره بعضهم : أن كل زكاة لا تجزئ أو إن بان الآخذ غنيا فالحكم في الرجوع كالمعجلة .