وإن دفع الإمام أو الساعي الزكاة إلى من ظنه أهلا فلم يكن فروايات ، الثالثة : لا يضمن إذا بان غنيا ، ويضمن في غيره ، وهو أشهر ، وجزم صاحب المحرر وغيره : لا يضمن مع الغنى ، وفي غيره روايتان ، وقدم في الرعاية الصغرى الضمان ، ولم يذكر التفرقة كذا قال ( م 19 ) وكذا الكفارة ، ومن ملك الرجوع ملكه وارثه . [ ص: 586 ] ولا يدفع الزكاة إلا إلى من يظنه من أهلها ، فلو لم يظنه من أهلها ثم بان منهم لم تجزئه ، خلافا للأصح للحنفية ، ويتوجه تخريج من الصلاة إذا أصاب القبلة . ويأتي في الغارمين أنه يشترط في الزكاة تمليك المعطي ، وسبق نحوه قبل فصول التعجيل ، والله أعلم .
[ ص: 585 ] ( مسألة 19 ) قوله : وإن دفع الإمام أو الساعي الزكاة إلى من ظنه أهلا فلم يكن فروايات ، الثالثة : لا يضمن إذا بان غنيا ، ويضمن في غيره ، وهو أشهر ، وجزم صاحب المحرر وغيره : لا يضمن مع الغنى ، وأطلق في غيره روايتين ، وقدم في الرعاية الصغرى الضمان ولم يذكر التفرقة ، كذا قال ، انتهى . وتبع صاحب الحاويين صاحب الرعاية الصغرى في ذلك ، وأطلق الروايات ابن تميم ، إحداهن رواية التفرقة ، وهي أنه لا يضمن إذا بان غنيا ويضمن في غيره ، وهو الصحيح من المذهب ، قال المصنف ، هذا أشهر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : لا يضمن مع الغني ، وجزم به ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : لا يضمن الإمام إذا بان غنيا ، بغير خلاف ، وصححه في الأحكام السلطانية ، والرواية الثانية يضمن مطلقا ، قدمه في الرعاية الكبرى فقال : وإن ظنه الساعي أو الإمام أهلا فلم يكن ضمنها ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يضمن ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن بان من أخذها غنيا وإلا ضمن ، وقيل : إن بان غنيا أجزأت ولم يملكها ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تجزئ ويرجع بها على الغني إذا علم أنها زكاة ، رواية واحدة ، وقيل : إن ظنه الإمام فقيرا فبان غنيا لم يضمن ، وإن ظنه حرا مسلما فبان عبدا أو كافرا ضمن ، انتهى ، وذكره الأقوال الثلاثة الآخرة ليس فيه كبير فائدة ، فإن قوله في القول الأول منهما " ولم يملكها " الذي يظهر أن هذا ليس فيه نزاع ، وأنه لا يملكها [ ص: 586 ] ألبتة ، وقوله في القول الثاني : " ويرجع بها على الغني إذا علم ، رواية واحدة " وهذا أيضا مما لا نزاع فيه فيما يظهر أنه لا فرق بين الإمام والساعي ، والمسألة فيهما ، فحكايته لهذه الأقوال دليل على أنها غير الروايات الأول ، وليس الأمر كذلك ، وإنما هي حكايات عبارات الأصحاب ، والله أعلم ، فهذه تسع عشرة مسألة قد فتح الله بتصحيحها .