قال في الخلاف : نص على أن الحلي كالدراهم في المنع ، وسبق ذلك ومن له كتب يحتاجها للحفظ والمطالعة أول زكاة الفطر .
وقال عيسى بن جعفر nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : الرجل [ ص: 589 ] له الصنعة يغل منها ما يقوته ثلاثة أشهر من أول السنة يأخذ [ من ] الصدقة ؟ قال : إذا نفدت ويأخذ من الزكاة تمام كفايته سنة . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يأخذ تمام كفايته دائما بمتجر أو آلة صنعة ونحو ذلك ، ولا يأخذ ما يصير به غنيا وإن كثر ( خ ) للآجري وشيخنا ، لمقارنة المانع ، كزيادة المدين والمكاتب على قضاء دينهما ، وإن ملك من النقد ما لا يقوم بكفايته فكغيره ، نقله مهنا ، واختاره ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وقالا : يأخذ كفايته دائما ، ونقل الجماعة : لا يأخذ من ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا وإن كان محتاجا ، ويأخذ من لم يملكها وإن لم يكن محتاجا [ ص: 590 ] واختاره الأكثر ( خ ) قال ابن شهاب : اختاره أصحابنا ، ولا وجه له في المغني ، وإنما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ، لخبر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه ، ولعله لما بان له ضعفه رجع عنه ، أو قال ذلك لقوم بأعيانهم كانوا يتجرون بالخمسين فتقوم بكفايتهم ، وأجاب غير ابن شهاب بضعف الخبر ، ثم حمله nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره على المسألة ، فتحرم المسألة ولا يحرم الأخذ ، وحمله صاحب المحرر على أنه عليه السلام قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين درهما ، ولذلك جاء التقدير بأربعين وبخمس أواق وهي مائتان ، ووجه الجمع بين الكل ما ذكرنا .
[ ص: 589 ] باب ذكر أصناف [ أهل ] الزكاة ( تنبيه ) قوله فيمن ملك مالا يقوم بكفايته : ونقل جماعة لا يأخذ من ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا وإن كان محتاجا ، ويأخذ من لم يملكها وإن لم يكن محتاجا ، انتهى ، فقوله في الرواية " ويأخذ من لم يملكها وإن لم يكن محتاجا " فيه شيء ، إذ قد قال الأصحاب : لا يأخذ مع عدم الحاجة ، بلا خلاف ، وصرح به هنا في المغني والشرح وغيرهما ، قال الزركشي : وقد يقال : ظاهر nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أن من له حرفة ولا يملك خمسين أو من ملك دونها ولا حرفة له أن له أخذ الزكاة وإن كان ذلك يقوم بكفايته ، وليس كذلك ، إذ من حصلت له الكفاية بصناعة وغيرها ليس له أخذها وإن لم يملك شيئا . وفي كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي إيماء إليه ، إذ لفظ الفقير والمسكين يشعر بالحاجة ، ومن له كفاية ليس بمحتاج ، انتهى .
( قلت ) : وكلام المصنف في حد المسكين يدل عليه ، والله أعلم ، نبه على ذلك شيخنا في حواشيه . [ ص: 590 ]
( مسألة 1 ) قوله : ونقل جماعة : لا يأخذ من ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا