صفحة جزء
ومن ملك من غير نقد ما لا يقوم بكفايته فليس بغني ولو كثرت قيمته ، قال أحمد : إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف أو أكثر لا يقيمه يعني لا يكفيه يأخذ من الزكاة ، وقال فيمن له أخت لا ينفق عليها زوجها : يعطيها ، فإن كان عندها حلي قيمته خمسون درهما فلا ، قيل له : الرجل يكون له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده به أيأخذ من الزكاة ؟ قال : نعم يأخذ ، قال شيخنا : وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة .

قال في الخلاف : نص على أن الحلي كالدراهم في المنع ، وسبق ذلك ومن له كتب يحتاجها للحفظ والمطالعة أول زكاة الفطر .

وقال عيسى بن جعفر لأبي عبد الله : الرجل [ ص: 589 ] له الصنعة يغل منها ما يقوته ثلاثة أشهر من أول السنة يأخذ [ من ] الصدقة ؟ قال : إذا نفدت ويأخذ من الزكاة تمام كفايته سنة . وعنه : يأخذ تمام كفايته دائما بمتجر أو آلة صنعة ونحو ذلك ، ولا يأخذ ما يصير به غنيا وإن كثر ( خ ) للآجري وشيخنا ، لمقارنة المانع ، كزيادة المدين والمكاتب على قضاء دينهما ، وإن ملك من النقد ما لا يقوم بكفايته فكغيره ، نقله مهنا ، واختاره ابن شهاب وأبو الخطاب وقالا : يأخذ كفايته دائما ، ونقل الجماعة : لا يأخذ من ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا وإن كان محتاجا ، ويأخذ من لم يملكها وإن لم يكن محتاجا [ ص: 590 ] واختاره الأكثر ( خ ) قال ابن شهاب : اختاره أصحابنا ، ولا وجه له في المغني ، وإنما ذهب إليه أحمد رحمه الله ، لخبر ابن مسعود رضي الله عنه ، ولعله لما بان له ضعفه رجع عنه ، أو قال ذلك لقوم بأعيانهم كانوا يتجرون بالخمسين فتقوم بكفايتهم ، وأجاب غير ابن شهاب بضعف الخبر ، ثم حمله الشيخ وغيره على المسألة ، فتحرم المسألة ولا يحرم الأخذ ، وحمله صاحب المحرر على أنه عليه السلام قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين درهما ، ولذلك جاء التقدير بأربعين وبخمس أواق وهي مائتان ، ووجه الجمع بين الكل ما ذكرنا .


[ ص: 589 ] باب ذكر أصناف [ أهل ] الزكاة ( تنبيه ) قوله فيمن ملك مالا يقوم بكفايته : ونقل جماعة لا يأخذ من ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا وإن كان محتاجا ، ويأخذ من لم يملكها وإن لم يكن محتاجا ، انتهى ، فقوله في الرواية " ويأخذ من لم يملكها وإن لم يكن محتاجا " فيه شيء ، إذ قد قال الأصحاب : لا يأخذ مع عدم الحاجة ، بلا خلاف ، وصرح به هنا في المغني والشرح وغيرهما ، قال الزركشي : وقد يقال : ظاهر الخرقي أن من له حرفة ولا يملك خمسين أو من ملك دونها ولا حرفة له أن له أخذ الزكاة وإن كان ذلك يقوم بكفايته ، وليس كذلك ، إذ من حصلت له الكفاية بصناعة وغيرها ليس له أخذها وإن لم يملك شيئا . وفي كلام الخرقي إيماء إليه ، إذ لفظ الفقير والمسكين يشعر بالحاجة ، ومن له كفاية ليس بمحتاج ، انتهى .

( قلت ) : وكلام المصنف في حد المسكين يدل عليه ، والله أعلم ، نبه على ذلك شيخنا في حواشيه . [ ص: 590 ]

( مسألة 1 ) قوله : ونقل جماعة : لا يأخذ من ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا

التالي السابق


الخدمات العلمية