عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الفروع
كتاب الزكاة
باب أصناف أهل الزكاة
فهرس الكتاب
فصل من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله
فصل من سأل غيره الدعاء لنفعه أو نفعهما
فصل العامل على الزكاة
فصل إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة
فصل إعطاء المكاتبون من الزكاة
فصل إعطاء الغارمون من الزكاة
فصل صرف الزكاة في سبيل الله
فصل إعطاء ابن السبيل من الزكاة
فصل دفع الزكاة إلى مستحق واحد
فصل صرف الزكاة إلى قريب لا يرث ولا تلزم نفقته
فصل والذكر والأنثى في أخذ الزكاة وعدمه سواء والصغير كالكبير
فصل شراء الزكاة
الفروع
ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي
صفحة
592
جزء
1
2
3
4
5
6
ولو
سأله من ظاهره الفقر أن يعطيه شيئا فأعطاه
فقيل : يقبل قول الدافع في كونه فرضا ، كسؤاله مقدرا كعشرة
[
ص:
592 ]
دراهم ، وقيل : لا يقبل ، كقوله : شيئا ، إني فقير ، ذكر هذه المسألة
nindex.php?page=showalam&ids=12916
أبو المعالي
( م 2 ) .
عرض الحاشية
[
ص:
592 ]
مسألة 2 ) قوله : ولو
سأله من ظاهره الفقر أن يعطيه شيئا فأعطاه
فقيل : يقبل قول الدافع في كونه فرضا ، كسؤاله مقدرا كعشرة دراهم ، وقيل : لا يقبل ، كقوله شيئا ، إني فقير ، ذكر هذه المسألة
nindex.php?page=showalam&ids=12916
أبو المعالي
، انتهى .
(
قلت
) : ظاهر كلام الأصحاب قبول قول الدافع .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم