من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله ، نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فالغني في باب الزكاة نوعان : نوع يوجبها ، ونوع يمنعها ; لأنه عليه السلام لم ينكر على السؤال إذا كانوا من أهلها ، ولكثرة التأذي بتكرار السؤال .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم
السؤال لا الأخذ على من له قوت يومه غداء وعشاء ، ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أنه اختاره جماعة ( و
هـ ) فيكون غني ثالثا يمنع السؤال ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : غداء أو عشاء ، لاختلاف لفظ الخبر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : خمسون درهما ، لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
[ ص: 595 ] ذكر هذه الروايات
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وذكر
ابن الجوزي في المنهاج : إن علم أنه يجد من يسأله كل يوم لم يجز أن يسأل أكثر من قوت يوم وليلة ، وإن خاف أن لا يجد من يعطيه أو خاف أن يعجز عن السؤال أبيح له السؤال أكثر من ذلك ، ولا يجوز له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفيه لسنته ، وعلى هذا ينزل الحديث في الغني بخمسين درهما ، فإنها تكفي المنفرد المقتصد لسنته . وفي الرعاية رواية تحرم
المسألة على من له أخذ الصدقة مطلقا ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : اتفقوا أن
المسألة حرام على كل قوي على الكسب أو غني إلا من تحمل حمالة أو سأل سلطانا أو ما لا بد منه ، واتفقوا على أن ما كان أقل من مقدار قوت اليوم فليس غني ، كذا قال ، نقل الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرجل له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده الشيء يعجبه فيقول : هب هذا لي ، وقد كان ذلك يجري بينهما ، ولعل المسئول يحب أن يسأله أخوه ذلك ، قال : أكره المسألة كلها ، ولم يرخص فيه إلا أنه بين الأب والولد أيسر ، وذلك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6675أن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته } : وإن اشترى شيئا وقال : قد أخذته بكذا فهب لي فيه كذا ، فنقل
محمد بن الحكم : لا تعجبني هذه المسألة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30097لا تحل المسألة إلا لثلاث } ونقل
إسحاق بن إبراهيم في
الرجل يشتري الحاجة فيستوهب عليها : لا يعجبني ، وسأله
محمد بن موسى ربما اشتريت الشيء : وأقول له أرجح لي ، فقال : هذه مسألة لا تعجبني ، ونقل
حرب : إن استوضعه أو استوهبه لا يجوز ، ونقل
ابن منصور : يكره ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإن كان يلحق بالبيع ; لأنه في معنى المسألة من جهة أنه
[ ص: 596 ] لا يلزمه بدل ما سأله ، واختار صاحب المحرر : لا يكره ; لأنه لا يلزم السائل إمضاء العقد بدونها ، فيصير ثمنا لا هبة .