صفحة جزء
وإن احتمل وجوده لزمه طلبه كظنه ( و ) عنه لا ( و هـ ) كعدمه ( و ) وعنه لا يلزمه إن ظن عدمه ، ذكره في التبصرة ولا أثر لطلبه قبل الوقت ، فعلى الأولى إن رأى ما يشك معه في الماء بطل تيممه ، وقيل لا ، كما لو كان في صلاة ، جزم به الأصحاب خلافا لظاهر كلام بعضهم لتوجه الطلب ، وإن دل عليه أو علمه قريبا عرفا وعنه أو بعيدا ( و م ) لزمه قصده في الوقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية