وإن
احتمل وجوده لزمه طلبه كظنه ( و )
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه لا ( و
هـ ) كعدمه ( و )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يلزمه إن ظن عدمه ، ذكره في التبصرة ولا أثر لطلبه قبل الوقت ، فعلى الأولى إن
رأى ما يشك معه في الماء بطل تيممه ، وقيل لا ، كما لو كان في صلاة ، جزم به الأصحاب خلافا لظاهر كلام بعضهم لتوجه الطلب ، وإن
دل عليه أو علمه قريبا عرفا nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أو بعيدا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لزمه قصده في الوقت .