فصل الثالث العامل عليها كالجابي والكاتب والقاسم والحاشر والحافظ والكيال والوزان والعداد ومن يحتاج إليه فيها ، وقيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد في رواية المروذي : الكتبة من العاملين ؟ قال : ما سمعت . وأجرة كيل الزكاة ووزنها ومؤنة دفعها على المالك . ويشترط كون العامل مكلفا [ ( و ) ] أمينا [ ( و ) ] وكذا إسلامه ، في رواية اختارها جماعة ( و ) [ ص: 604 ] لأنها ولاية ، ولاشتراط الأمانة ، فأشبه الشهادة ; لأنه ليس بأمين ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : لا تأمنوهم وقد خونهم الله . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يشترط إسلامه ، اختاره الأكثر ( م 7 ) .
[ ص: 604 ] مسألة 7 ) قوله : ويشترط كون العامل مكلفا أمينا ، وكذا إسلامه في رواية ، اختاره جماعة . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه . لا يشترط إسلامه ، اختاره الأكثر ، انتهى ، وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمغني والتلخيص والبلغة وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ومختصر ابن تميم والزركشي وغيرهم ، قال في الرعاية : وفي الكافر وقيل الذمي روايتان ، إحداهما يشترط إسلامه ، وهو الصحيح اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، قاله في الهداية وغيره ، قال الزركشي : أظنه في المجرد ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد والشارح والناظم وغيرهم ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في المقنع والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ، وجزم به في الإفادات والوجيز وتذكرة ابن عبدوس ونهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وهو الصواب ، والرواية الثانية لا يشترط إسلامه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وتبعه المصنف اختاره الأكثر ، انتهى ( قلت ) منهم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق والجامع الصغير ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وصاحب الفصول والتذكرة والمبهج وعقود ابن البناء وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وإدراك الغاية ونظم المفردات وغيرهم .
( تنبيه ) بنى بعض الأصحاب الخلاف هنا على ما يأخذه العامل : إن قلنا ما يأخذه أجرة لم يشترط إسلامه ، وإن قلنا هو زكاة اشترط إسلامه ، والصحيح من المذهب المنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أن ما يأخذه أجرة .