صفحة جزء
فصل الثالث العامل عليها كالجابي والكاتب والقاسم والحاشر والحافظ والكيال والوزان والعداد ومن يحتاج إليه فيها ، وقيل لأحمد في رواية المروذي : الكتبة من العاملين ؟ قال : ما سمعت . وأجرة كيل الزكاة ووزنها ومؤنة دفعها على المالك . ويشترط كون العامل مكلفا [ ( و ) ] أمينا [ ( و ) ] وكذا إسلامه ، في رواية اختارها جماعة ( و ) [ ص: 604 ] لأنها ولاية ، ولاشتراط الأمانة ، فأشبه الشهادة ; لأنه ليس بأمين ، ولهذا قال عمر رضي الله عنه : لا تأمنوهم وقد خونهم الله . وعنه : لا يشترط إسلامه ، اختاره الأكثر ( م 7 ) .


[ ص: 604 ] مسألة 7 ) قوله : ويشترط كون العامل مكلفا أمينا ، وكذا إسلامه في رواية ، اختاره جماعة . وعنه . لا يشترط إسلامه ، اختاره الأكثر ، انتهى ، وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمغني والتلخيص والبلغة وشرح المجد ومختصر ابن تميم والزركشي وغيرهم ، قال في الرعاية : وفي الكافر وقيل الذمي روايتان ، إحداهما يشترط إسلامه ، وهو الصحيح اختاره القاضي ، قاله في الهداية وغيره ، قال الزركشي : أظنه في المجرد ، واختاره الشيخ الموفق والمجد والشارح والناظم وغيرهم ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في المقنع والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ، وجزم به في الإفادات والوجيز وتذكرة ابن عبدوس ونهاية ابن رزين والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وهو الصواب ، والرواية الثانية لا يشترط إسلامه .

قال المجد في شرحه وتبعه المصنف اختاره الأكثر ، انتهى ( قلت ) منهم القاضي في التعليق والجامع الصغير ، وجزم به الخرقي وصاحب الفصول والتذكرة والمبهج وعقود ابن البناء وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة وشرح ابن رزين وإدراك الغاية ونظم المفردات وغيرهم .

وقال القاضي في الأحكام السلطانية : يجوز أن يكون الكافر عاملا في زكاة خاصة عرف قدرها وإلا فلا ، انتهى .

( تنبيه ) بنى بعض الأصحاب الخلاف هنا على ما يأخذه العامل : إن قلنا ما يأخذه أجرة لم يشترط إسلامه ، وإن قلنا هو زكاة اشترط إسلامه ، والصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد أن ما يأخذه أجرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية