قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وأبو يعلى الصغير : ولهذا يصح أن
يوكله الوصي في مال اليتيم بيعا وابتياعا ، كذا قال ، ويأتي في أول الرهن ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : إنما هي إجارة أو وكالة ،
[ ص: 605 ] بدليل أن الإمام إذا ولى لم يأخذ بحق عمالته ; لأنه يأخذ حقه من بيت المال ، وإنما يأخذ الساعي بحق جبايته ، كذا قال ، ويتوجه من هذا في المميز العاقل الأمين تخريج ، وكذا ذكر الأصحاب أنه إذا
عمل الإمام أو نائبه على الزكاة لم يكن له أخذ شيء ; لأنه يأخذ رزقه من بيت المال ، قال
ابن تميم : ونقل
صالح عن أبيه : العامل هو السلطان الذي جعل الله تعالى له الثمن في كتابه . ونقل
عبد الله نحوه ، كذا ذكر ، ومراد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا لم يأخذ من بيت المال شيئا فلا اختلاف ، أو أنه على ظاهره .