وفي اشتراط كونه من غير ذوي القربى وجهان ، الأشهر لا . قال صاحب المحرر وغيره : هو ظاهر المذهب ، كقرابة رب المال من والد وولد ، والأظهر بلى ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : إن أخذ أجرته من غيرها جاز ، وقيل : إن منع من الخمس جاز ( م 8 ) ولا يشترط حريته ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) [ ص: 606 ] ولا فقره ( و ) وذكره صاحب المحرر ( ع ) فيه ، وفيهما وجه ، وقيل : يشترط إسلامه وحريته في عمالة تفويض لا تنفيذ وقال في الأحكام السلطانية : يجوز أن يكون الكافر عاملا في زكاة خاصة عرف قدرها ، وإلا فلا . وقيل nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي في تعليقه : من شرط العامل الفقه ؟ فقال : من شرطه معرفة ما تجب فيه الزكاة وجنسه ، كما يحتاج الشاهد معرفة كيف يتحمل الشهادة . وفي الأحكام السلطانية : يشترط علمه بأحكام الزكاة إن كان من عمال التفويض ، وإن كان منفذا فقد عين له الإمام ما يأخذه جاز أن لا يكون عالما ، وأطلق غيره أنه لا يشترط إذا كتب له ما يأخذه ، كسعاة النبي صلى الله عليه وسلم . والظاهر أن مرادهم والله أعلم بالأمانة العدالة ، وجزم باشتراطها في الأحكام السلطانية ، وسبق قولهم إنها ولاية . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره أن الوكيل لا يوكل إلا أمينا ، وأن الفسق [ ص: 607 ] ينافي ذلك ، ويتوجه من جواز كونه كافرا كونه فاسقا مع الأمانة ، ولعله مرادهم ، وإلا فلا يتوجه اعتبار العدالة مع الأمانة دون الإسلام ، ويجوز أن يكون الراعي والحمال ونحوهما كافرا أو عبدا وغيرهما ; لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته . وذكر أبو المعالي أنه يشترط كونه كافيا وهو مراد غيره ، وظاهر ما سبق لا يشترط ذكوريته ، وهذا متوجه ، ومن وكل من يفرق زكاته لم يدفع إليه من سهم العامل ، وما يأخذه العامل أجرة في المنصوص ( و ) وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ( ع ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الثمن مما يجيبه . قال صاحب المحرر : فعليها إن جاوزت أجرته الثمن أعطيه من مال المصالح [ ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ] ويقدم بأجرته على غيره ، وله الأخذ وإن تطوع بعمله ، ; لأنه عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=29636أمر nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر رضي الله عنه بعمالة فقال : إنما عملت لله . فقال إذا أعطيت شيئا من غير تسآل فكل وتصدق } متفق عليه .
[ ص: 605 ] مسألة 8 ) قوله : وفي اشتراط كونه من غير ذوي القربى وجهان ، الأشهر لا ، قال صاحب المحرر وغيره : وهو ظاهر المذهب ، كقرابة رب المال من والد وولد ، والأظهر بلى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : إن أعطي أجرته من غيرها جاز ، وقيل : إن منع من الخمس جاز . انتهى ، وأطلقهما في الفائق ، إحداهما يشترط كونه من غير ذوي القربى ، وهو الصحيح ، على ما اصطلحته في الخطبة ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني والشرح ونصراه ، وابن تميم في مختصره ، وغيرهم ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد المسدد والشارح والناظم وغيرهم ، قال المصنف هنا : وهو الأظهر ، قال ابن منجى في شرحه [ ص: 606 ] هذا المذهب ، والوجه الثاني لا يشترط ، وعليه الأكثر ، قال المصنف : وهو الأشهر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني وتبعه الشارح : قاله أصحابنا ، قال الزركشي : هذا المشهور والمختار لجمهور الأصحاب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا ظاهر المذهب ، قال في تجريد العناية : هذا الأظهر ، وجزم به في الهداية وعقود ابن البناء والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة وغيرهم ، وهو ظاهر كلامه في الخلاصة والهادي والمحرر والإفادات وإدراك الغاية وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، لعدم ذكرهم له في الشروط ، وقدمه في الرعايتين والحاويين ونظم المفردات وغيرهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق أيضا : إن أخذ أجرته من غيرها جاز وإلا فلا ، وتابعه الشارح وابن تميم على ذلك .