صفحة جزء
ويلزمه قبول الماء قرضا وكذا ثمنه ، والمراد وله ما يوفيه ، وقاله شيخنا : ويلزمه قبول الماء هبة في الأصح وقيل : إن له يتعزز ، وعكسه ثمنه ، وقيل : يلزمه اقتراض ثمنه ، وعنه واتهابه وحبل ودلو كالماء ، ويلزم قبولهما عارية ، وفي طلبهما واتهاب الماء وجهان ( م 7 و 8 ) ويلزمه طلبه من رفيقه في الأشهر [ ص: 214 ] و هـ ش ) وفي المغني إن دل عليه .


( مسألة 7 و 8 ) قوله : " وحبل ودلو كالماء ، ويلزم قبولهما عارية ، وفي طلبهما واتهاب الماء وجهان " انتهى ، يعني في لزوم طلب الحبل والدلو واتهاب الماء ، وهو مشتمل على مسألتين .

( المسألة الأولى 7 ) هل يجب عليه طلب الدلو والحبل ، أم لا ؟ أطلق الخلاف [ ص: 214 ]

( أحدهما ) : يجب عليه طلب ذلك ، وهو الصواب .

و ( الوجه الثاني ) : لا يجب عليه طلب ذلك .

( المسألة الثانية 8 ) هل يجب عليه قبول اتهاب الماء أم لا ، أطلق الخلاف

( أحدها ) لا يجب عليه ( قلت ) وهو الصواب ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى فإنه قال : وقيل يجب اقتراض الثمن ، وعنه أو اتهابه ، انتهى ، والوجه الثاني يجب عليه ولم أر هذين الفرعين في غير كلام المصنف ، وكلامه في الرعاية يشعر بالفرع الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية