وهل يردون ما فضل بعد غزوهم وعودهم لزوال الحاجة ؟ جزم به جماعة ، أم لا ؟ جزم به في منتهى الغاية في المسألة قبلها ; لأنه جعل عمل ما أخذه عليه ، ولأنه أخذ كفايته ، وإنما ضيق على نفسه ، فيه وجهان ( م 16 )
( مسألة 16 ) قوله : وهل يردون ما فضل بعد غزوهم وعودهم لزوال الحاجة ؟ [ ص: 623 ] جزم به جماعة ، أم لا ؟ جزم به في منتهى الغاية فيه وجهان ، انتهى ، وأطلقهما في المحرر والحاويين ، أحدهما يلزمه رده ، وهو الصحيح ، جزم به في المذهب والكافي والمقنع وشرح ابن منجى والإفادات والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وإدراك الغاية والمنور ومنتخب الآدمي ونهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، وقدمه في الشرح ، وصححه في تصحيح المحرر ، والوجه الثاني لا يرده ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين أيضا في شرحه وصححه الناظم ، وهو ظاهر ما جزم به في المغني ، فإنه قال في باب زكاة الغنم : وإن قضى الغارمون والرقاب وفي سبيل الله حاجتهم بها وفضل معهم فضل ردوا الفضل ، إلا الغازي فإن ما فضل معه بعد غزوه فهو له ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في غير هذا الموضع ، انتهى .
وقال في باب قسم الفيء والغنيمة والصدقة : ويدفع إلى الغازي دفعا مراعا ، فإن لم يغز رده ، وإن غزا وعاد فقد ملك ما أخذه ; لأنا دفعنا إليه قدر الكفاية ، وإنما ضيق على نفسه ، انتهى ، وقال في القاعدة الثانية والسبعين : قال nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والأكثرون : لا يسترد ، انتهى ، وحمل الزركشي كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في الجهاد على غير الزكاة ، انتهى .
( قلت ) : كلامه يحتمل الأمرين فإنه قال : ومن أعطى شيئا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له ، انتهى . يحتمل أنه أراد الزكاة وغيرها ، وهو ظاهر عبادته ، ويحتمل أنه أراد غير الزكاة ، واحتماله إرادة الزكاة فقط بعيد ، ولم يتعرض nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني في الجهاد إلى ما أراد بذلك ، بل أجراه على ظاهره ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .