يجوز دفع الزكاة إلى مستحق واحد ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ويسن استيعاب الأصناف الثمانية بها ، لكل صنف ثمنها إن وجد ، حيث وجب الإخراج ، ولا يجب الاستيعاب ، نص عليه ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي والأصحاب ، وهو المذهب ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كما لو فرقها الساعي ( و ) وذكره صاحب المحرر فيه ( ع ) وكوصية لجماعة لا يمكن حصرهم ( و ) ويخرج على هذا والذي قبله خمس الغنيمة ، وكقوله ، إن شفى الله مريضي فمالي صدقة ، فشفي مريضه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجب الاستيعاب ، اختاره أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فلا يجزئ من كل صنف دون ثلاثة ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فعلى هذا إن دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث ، وهل يضمن بالثلث ; لأنه القدر المستحب ؟ أو بأقل جزء من السهم ; لأنه المجزئ ؟ يتخرج وجهان ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) كالأضحية ، [ ص: 627 ] إذا أكلها ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجزئ واحد ، اختاره في الانتصار وصاحب المحرر ; لأنه لما لم يمكن الاستغراق حمل على الجنس ، كقوله لا تزوجت النساء ، وكالعامل ( و ) مع أنه بلفظ الجمع ، وفي سبيل الله وابن السبيل لا جمع فيه .
وقال في الانتصار في خمس الغنيمة : إذا وجب الاستيعاب فيه لم لا نقول به في الزكاة ( خ ) ولا تجب التسوية بين الأصناف إن وجب الاستيعاب ، كتفضيل بعض صنف على بعض ، وكالوصية للفقراء ، بخلاف المعين .
وقال صاحب المحرر : وظاهر كلام أبي بكر بإعطاء العامل الثمن وقد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجوبه ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقال صاحب الرعاية : إن قلنا ما يأخذه العامل أجرة أجزأ واحد ، وإلا فلا ( خ ) ويسقط سهمه إن أخرجها ربها بنفسه ( و ) ، وإن حرم نقل الزكاة كفى [ ص: 628 ] الموجود ببلده ، في الأصح ، ومن فيه سببان أخذ بهما ( و ) وقال صاحب المحرر : على الروايتين ، ; لأنه عليه السلام { أعطى سلمة بن صخر لفقره } ودين الكفارة ، وللعموم ، كشخصين ، كالميراث وتعليق طلاق بصفات تجتمع في عين واحدة ، ولا يجوز أن يعطي بأحدهما لا بعينه ، لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وغيره ، وقد يتعذر الاستيعاب فلا يعلم المجمع عليه من المختلف فيه ، وإن أعطى بهما وعين لكل سبب قدرا وإلا كان بينهما نصفين . تظهر فائدته لو وجد ما يوجب الرد .
[ ص: 626 ] تنبيه ) قوله : ولا يجب الاستيعاب ، نص عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجب ، فعلى هذا إن دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث ، وهل يضمنه بالثلث ; لأنه القدر المستحب ؟ [ ص: 627 ] أو بأقل جزء من السهم ; لأنه المجزئ ؟ يتخرج وجهان ، كالأضحية ، انتهى . وهذا التخريج nindex.php?page=showalam&ids=13028للمجد في شرحه ، وحكاهما ابن رجب في قواعده من غير تخريج ، والصحيح من المذهب في الأضحية أنه يضمن أقل جزء يجزئ منها ، فكذا هنا ، وليس من الخلاف المطلق ، كما نبهنا عليه في الخطبة ، والله أعلم .