فصل ويسن
صرف زكاته إلى قريب لا يرثه ولا تلزمه نفقته ، بقدر حاجته ، ( و ) وفي مذهب (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) أيضا الكراهة والجواز ، وإذا
أحضر رب المال إلى العامل من أهله من لا تلزمه نفقته ليدفع إليهم زكاته دفعها قبل خلطها بغيرها ، وبعده هم كغيرهم ، ولا يخرجهم منها ; لأن فيها ما هم به أخص ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ويقدم الأقرب ( و ) والأحوج ( و ) وإن كان الأجنبي أحوج أعطي الكل ولم يحاب بها قريبه ، والجار أولى من غير الجار ( و ) والقريب أولى منه ، نص عليه (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كذا ذكره صاحب المحرر ، والذي وجدته في كلام الشافعية كمذهبنا ، ويقدم العالم والدين على ضدهما ، ولا يجوز
دفعها إلى الوالدين وإن علوا والولد وإن سفل في حال تجب نفقتهما ( ع ) وكذا إن لم تجب ، حتى ولد البنت ،
[ ص: 629 ] نص عليه ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لاتصال منافع الملك بينهما عادة ، فيكون صارفا لنفسه ، ولهذا لم تقبل شهادة أحدهما للآخر ، وكقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وإن منعوا الخمس ، احتج بهذا جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقيل : يجوز ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
وشيخنا ، وذكره صاحب المحرر ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ومذهب (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) : لا نفقة لجد وولد ولد ، وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين ، ومذهب (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لا نفقة لغير عمودي نسبه ، ولا يعطي عمودي نسبه لغرم لنفسه أو كتابة نص عليه ، وقيل : يجوز ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) واختاره
شيخنا ، وذكر صاحب المحرر ابن سبيل كذلك ، واختاره
شيخنا ، وسبق كلامهم في كونه عاملا .