صفحة جزء
فصل ويسن صرف زكاته إلى قريب لا يرثه ولا تلزمه نفقته ، بقدر حاجته ، ( و ) وفي مذهب ( م ) أيضا الكراهة والجواز ، وإذا أحضر رب المال إلى العامل من أهله من لا تلزمه نفقته ليدفع إليهم زكاته دفعها قبل خلطها بغيرها ، وبعده هم كغيرهم ، ولا يخرجهم منها ; لأن فيها ما هم به أخص ، ذكره القاضي ، ويقدم الأقرب ( و ) والأحوج ( و ) وإن كان الأجنبي أحوج أعطي الكل ولم يحاب بها قريبه ، والجار أولى من غير الجار ( و ) والقريب أولى منه ، نص عليه ( ش ) كذا ذكره صاحب المحرر ، والذي وجدته في كلام الشافعية كمذهبنا ، ويقدم العالم والدين على ضدهما ، ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا والولد وإن سفل في حال تجب نفقتهما ( ع ) وكذا إن لم تجب ، حتى ولد البنت ، [ ص: 629 ] نص عليه ( و هـ م ) لاتصال منافع الملك بينهما عادة ، فيكون صارفا لنفسه ، ولهذا لم تقبل شهادة أحدهما للآخر ، وكقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وإن منعوا الخمس ، احتج بهذا جماعة منهم القاضي ، وقيل : يجوز ، اختاره القاضي في المجرد وشيخنا ، وذكره صاحب المحرر ، وظاهر كلام أبي الخطاب ( و ش ) ومذهب ( م ) : لا نفقة لجد وولد ولد ، وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين ، ومذهب ( ش ) لا نفقة لغير عمودي نسبه ، ولا يعطي عمودي نسبه لغرم لنفسه أو كتابة نص عليه ، وقيل : يجوز ( و ش ) واختاره شيخنا ، وذكر صاحب المحرر ابن سبيل كذلك ، واختاره شيخنا ، وسبق كلامهم في كونه عاملا .

التالي السابق


الخدمات العلمية