وقال nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في الواضح : وبنت الابن وابن البنت فيه روايات ، الجواز نقله الجماعة ( و هـ ) كما لو تعذرت النفقة ، وإذا قبل زكاة دفعها إليه قريبه فلا نفقة له ، وإن لم يقبل وطالبه بنفقته الواجبة أجبر ، ولا يجزئه في هذه الحال جعلها زكاة ، والثانية المنع ، والثالثة المنع إن كان يرثه وإلا فلا ، والرابعة المنع إن كانت نفقته واجبة وإلا فلا . اختارها الأكثر منهم nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وصاحب المحرر ( م 20 ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في الواضح : وبنت الابن وابن [ ص: 630 ] البنت فيه روايات ، الجواز نقله الجماعة ، كما لو تعذرت النفقة ، والثانية المنع ، والثالثة المنع إن كان يرثه وإلا فلا ، والرابعة المنع إن كانت نفقته واجبة وإلا فلا ، اختاره الأكثر ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وصاحب المحرر ، انتهى .
إذا كانت نفقته واجبة عليه لم يجز دفعها إليه على الصحيح من المذهب ، نص عليه في رواية الجماعة ، قالهnindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق وسردها ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وصاحب المبهج والإيضاح وعقود ابن البنا والعمدة والإفادات ومنتخب الآدمي والتسهيل ، ونظم المفردات وقد قال : بنيتها على الصحيح الأشهر وغيرهم ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق والأحكام السلطانية وقال : هذه الرواية أشهر ، قال الزركشي ، هي أشهر وأنص ، قال ابن هبيرة : هي الأظهر ، واختارها nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصححها في التلخيص والبلغة وتصحيح المحرر وغيرهم ، وقدمها في المستوعب والخلاصة والرعايتين وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، قال المصنف هنا : اختاره الأكثر ، والرواية الثانية يجوز دفعها إليهم ، نقلها الجماعة عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال في المغني والشرح : هي الظاهر عنه ، رواها عنه الجماعة ، وهو عكس ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، فيكون قد نص على كل من الروايتين في رواية الجماعة ، وجزم به في الوجيز والمنور وصححه في التصحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، يمكن حملها على اختلاف حالين ، فالمنع إذا كانت النفقة واجبة ، والجواز إذا كانت غير واجبة ، انتهى .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمغني والكافي والمقنع والهادي والمحرر وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد والشرح والنظم والمذهب الأحمد والفائق والزركشي وغيرهم .
( تنبيهات ) : الأول : الذي يظهر أن في كلام المصنف نظرا من وجهين ( أحدهما ) أنه جعل محل الخلاف فيمن يرثه بفرض أو تعصيب ، ثم فرق في الرواية الثالثة بين من يرث ومن لا يرث ، فقال : الثالثة المنع إن كان يرثه وإلا فلا ، فأدخل في هذه الرواية [ ص: 631 ] من لا يرث ، وهو مناقض لما صدر به المصنف المسألة ، ويلزم من هذه أيضا أن الروايتين الأولتين مشتملتان على من يرث ومن لا يرث ، فيحصل التناقض أيضا بهما لما صدر به المسألة ، ويعكر على هذا كون المصنف ذكر في أول الفصل استحباب صرفها إلى أقاربه الذين لا يرثونه ، وفاقا ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد إجماعا .
وقال الزركشي : بلا نزاع ، ويمكن الجواب بأن المراد بما صدر به المسألة من يرثه حالا أو مآلا ، وبما قبله في أول الفصل من لا يرث حالا ومآلا ، لبعده ونحوه ، ويكون مراده بصدر الرواية الثالثة من يرثه حالا ، وبعجزها من يرثه مآلا ، لكونه محجوبا ، وقد ذكر هذه الرواية في الفائق على ما يأتي في التنبيه الثاني ، فعلى هذا يكون في كلام المصنف نقص ، وتقديره الثالثة المنع إن كان يرثه حالا وإلا فلا ، فلفظة " حالا " ساقطة من الكاتب ، ويشكل على هذا الجواب ما يأتي في التنبيه الثالث من قوله " وعكسه الآخر " وبما مثل به في أصل المسألة فإنه مثل بالأخ والعم ، فإن ظاهره أن كل واحد منهما يرث الآخر ، ويدل عليه ما قال بعد هذا " وإن ورث أحدهما الآخر . كأخوين لأحدهما ابن " .
ويشكل أيضا كلام المصنف من وجه آخر ، وهو كونه أطلق الروايتين الأولتين على تقدير ثبوتهما في حمله ما أطلق من الروايات ، وقد التزم في الخطبة أنه لا يطلق الخلاف إلا إذا اختلف الترجيح ، والرواية الثانية وهي رواية المنع مطلقا تشمل من لا يرث حالا ، والحاصل أن المذهب جواز دفعها إليه ، قطع به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، والشارح ، nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، وغيرهم ، وهو ظاهر كلام من لم يصرح بذلك ، بل لا نعلم أحدا اختار ذلك ، فعلى هذا يكون في إطلاقه الخلاف نظر أيضا .
( الوجه الثاني ) من النظر كونه حكى رواية رابعة بالفرق بين من تجب نفقته ومن لا تجب ، فقال : الرابعة المنع إن كانت نفقته واجبة وإلا فلا . فيلزم من هذا على مصطلحه أن تكون الروايتان الأولتان مشتملتين على من نفقته واجبة أو غير واجبة ، مع إطلاقه لهما في جملة [ ص: 632 ] الروايات المطلقة ، ورواية المنع منهما ضعيفة فيمن نفقته غير واجبة ، لتعذر النفقة لكون ماله لا يتسع لها ، وإن كانت الزكاة واجبة عليه فإن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه قطعا بجواز الدفع إليه بما يقتضي أنه محل وفاق بين الأصحاب ، وهو ظاهر كلام غيرهما من الأصحاب ، لتقييدهم الخلاف بمن تجب نفقته ، وفي كلام المصنف ما يدل على أنه ليس فيه نزاع ، لقوله في الرواية الأولى " الجواز نقله الجماعة ، كما لو تعذرت النفقة " ومن جملة تعذر النفقة إذا كان المال لا يتسع لنفقته وتجب الزكاة في ماله ، بل الظاهر أنه مراده ; لأنه تابع nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد مثل بذلك ، والله أعلم ، وإن حملنا الرواية على إطلاقها ، أعني رواية المنع ، ناقض ما قاله في أول الفصل ، كما تقدم ، فإطلاق المصنف لهذه الرواية في جملة الروايات فيه نظر على مصطلحه ، والله أعلم ، ويمكن الجواب عن هذا وعن الذي قبله من هذه الحيثية بأنه لم يفرد الرواية بما اعترض عليه به ، بل أضافه إلى صورة أخرى ، الخلاف فيها قوي ، والله أعلم .
( التنبيه الثاني ) اعلم أن الأصحاب ممن اطلعنا على كلامه لم يحك في هذه المسألة هنا إلا روايتين فيمن تجب نفقته ، منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد والرعايتين والحاويين والنظم والشرح وشرح ابن منجى nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين والزركشي وغيرهم إلا صاحب الفائق فإنه حكى الرواية الثالثة فقال : وفيمن يجب الإنفاق عليهم من الأقارب روايات ، الثالثة إن وجب حالا منع وإلا فلا ، الرابعة إن كان يمونهم عادة منع وإلا فلا ، ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني ، انتهى ، ولكن ليس من مصطلح صاحب الفائق أنه لا يطلق الخلاف إلا إذا اختلف الترجيح ، بخلاف المصنف ، ولم يذكر الرواية الرابعة التي ذكرها المصنف ( قلت ) : تؤخذ الرواية [ ص: 633 ] الثالثة من كلام الأصحاب في نفقات الأقارب ، فإنهم حكوا رواية بوجوب نفقة من يرثه في المآل ، لكونه محجوبا وهو موسر . لكن إذا أوجبنا النفقة على من يرث في المآل فهو داخل في كلام من أوجبها على من تلزمه نفقته لم يخرج عنه ، والله أعلم ، وأما الرواية الرابعة فتؤخذ من كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، فإنه لما ذكر النصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد العامة في المنع والجواز قال : يمكن حملها على اختلاف حالين ، فالمنع إذا كانت النفقة واجبة ، والجواز إذا كانت غير واجبة ، انتهى .
فظاهر هذا أن غيره من الأصحاب أجرى النصوص على عمومها ، فشملت من تجب نفقته ومن لا تجب ، لكون ماله لا يسع ، والله أعلم ، إذا علم ذلك فالكلام مع المصنف في إطلاقه الخلاف .