وإن تبرع بنفقة قريب أو يتيم أو غيره ضمه إلى عياله nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يجوز دفعها إليه ، اختاره الأكثر ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ونقل الأكثر : لا ، اختاره في التنبيه والإرشاد ( م 21 ) ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولأنه يذم على تركه [ ص: 635 ] فيكون قد وقى بها ماله أو عرضه ، ولهذا لو دفع إليه شيئا في غير مؤنته التي عوده إياها تبرعا جاز ، نص عليه ( و ) وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كانت العلماء تقول في الزكاة : لا يدفع بها مذمة ولا يحابي بها قريبا ، احتج صاحب المحرر هنا ، ورد nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ المعنى المذكور بأنه نفع لا يسقط به واجبا عليه ولا يجتلب به مالا إليه كما [ لم ] يكن في عائلته .
وفي المستوعب وغيره : لا يجوز إن بقي ماله بزكاته ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو أن يكون قد عود قوما برا من ماله فيعطيهم من الزكاة ليدفع ما عودهم ، هذا واجب وذاك تطوع ، وهذا إذا كان المعطي غير مستحق للزكاة ، قالوا : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة يقول : لا يدفع بها مذمة ولا يحابي بها قريبا ولا يمنع منها بعيدا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : دفع المذمة أن يكون لبعض قرابته عليه حق فيكافئه من الزكاة ، وإذا كان له قريب محتاج وغيره أحوج منه فلا يعطي القريب ويمنع البعيد ، بل يعطي الجميع .
( مسألة 21 ) قوله " وإن تبرع بنفقة قريب أو يتيم أو غيره ضمه إلى عياله ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يجوز دفعها إليه ، اختاره الأكثر ، ونقل الأكثر : لا ، اختاره في التنبيه والإرشاد ، انتهى . وأطلقهما nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وصاحب الرعايتين والحاوي الصغير ، إحداهما يجوز دفعهما إليه ، وهو الصحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأكثر الأصحاب . انتهى ، والمصنف قال اختاره الأكثر ( قلت ) : اختاره صاحب المغني والشارح والشيخ تقي الدين وغيرهم ، وهو الصواب ، والرواية الثانية لا يجوز ، اختارها أبو بكر في التنبيه ، وابن أبي موسى في الإرشاد ، وجزم به في المستوعب ، وقدمه في الحاوي الكبير وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ونقلها الأكثر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .