صفحة جزء
وإن تبرع بنفقة قريب أو يتيم أو غيره ضمه إلى عياله فعنه : يجوز دفعها إليه ، اختاره الأكثر ( و هـ ش ) ونقل الأكثر : لا ، اختاره في التنبيه والإرشاد ( م 21 ) ( و م ) روي عن ابن عباس ، ولأنه يذم على تركه [ ص: 635 ] فيكون قد وقى بها ماله أو عرضه ، ولهذا لو دفع إليه شيئا في غير مؤنته التي عوده إياها تبرعا جاز ، نص عليه ( و ) وقد قال أحمد : كانت العلماء تقول في الزكاة : لا يدفع بها مذمة ولا يحابي بها قريبا ، احتج صاحب المحرر هنا ، ورد الشيخ المعنى المذكور بأنه نفع لا يسقط به واجبا عليه ولا يجتلب به مالا إليه كما [ لم ] يكن في عائلته .

وفي المستوعب وغيره : لا يجوز إن بقي ماله بزكاته ، قال أحمد : هو أن يكون قد عود قوما برا من ماله فيعطيهم من الزكاة ليدفع ما عودهم ، هذا واجب وذاك تطوع ، وهذا إذا كان المعطي غير مستحق للزكاة ، قالوا : وقال أحمد : سمعت ابن عيينة يقول : لا يدفع بها مذمة ولا يحابي بها قريبا ولا يمنع منها بعيدا ، قال أحمد : دفع المذمة أن يكون لبعض قرابته عليه حق فيكافئه من الزكاة ، وإذا كان له قريب محتاج وغيره أحوج منه فلا يعطي القريب ويمنع البعيد ، بل يعطي الجميع .


( مسألة 21 ) قوله " وإن تبرع بنفقة قريب أو يتيم أو غيره ضمه إلى عياله ، فعنه : يجوز دفعها إليه ، اختاره الأكثر ، ونقل الأكثر : لا ، اختاره في التنبيه والإرشاد ، انتهى . وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الرعايتين والحاوي الصغير ، إحداهما يجوز دفعهما إليه ، وهو الصحيح ، قال المجد في شرحه : هو ظاهر كلام الخرقي والقاضي وأكثر الأصحاب . انتهى ، والمصنف قال اختاره الأكثر ( قلت ) : اختاره صاحب المغني والشارح والشيخ تقي الدين وغيرهم ، وهو الصواب ، والرواية الثانية لا يجوز ، اختارها أبو بكر في التنبيه ، وابن أبي موسى في الإرشاد ، وجزم به في المستوعب ، وقدمه في الحاوي الكبير وشرح ابن رزين ، ونقلها الأكثر عن الإمام أحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية