ولا يجوز دفع زكاته إلى زوجته ( ع ) وفي الرعاية : وقيل : بلى ، والناشز كغيرها ، ذكره في الانتصار وغيره . وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها ؟ اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه والشيخ وغيرهم ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) أم لا ؟ اختاره جماعة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وأبو بكر ، وصاحب المحرر وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فيه روايتان ( م 22 ) ولم يستثن جماعة شيئا ، وذكر صاحب [ ص: 636 ] المحرر ظاهر المذهب ، وقيل في الزوجين : يجوز لغرم لنفسه وكتابة ; لأنه لا يدفع عنه نفقة واجبة ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كعمودي نسبه ، ولا يجوز دفعها [ ص: 637 ] إلى فقيرة لها زوج غني ( هـ ) كغناها بدينها عليه ( و ) وكولد صغير فقير أبوه موسر ( و ) بل أولى ، للمعاوضة وثبوتها في الذمة ، وكذا لا يجوز دفعها إلى غني بنفقة لازمة اختاره الأكثر . وأطلق في الترغيب وجهين ، وجوزه في الكافي ; لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره ، فيلزم من وجوبها له وجود الفقر ، بخلاف الزوجة ، قال صاحب المحرر : ولا أحسب ما قاله إلا مخالفا للإجماع في الولد الصغير ، وقيل : وفي غني بنفقة تبرع بها قريبه أو غيره وجهان ، وإن تعذرت النفقة من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيره جاز الأخذ ، نص عليه ( و ) كمن غصب ماله أو تعطلت منفعة عقاره ،
[ ص: 635 ] مسألة 22 ) قوله : وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها ؟ اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي [ ص: 636 ] وأصحابه والشيخ وغيرهم ، أم لا ؟ اختاره جماعة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وأبو بكر ، وصاحب المحرر وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، فيه روايتان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمبهج والإيضاح وعقود ابن البنا والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والنظم والفائق ونهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والزركشي وتجريد العناية وغيرهم ، إحداهما لا يجوز ، وهو الصحيح ، قال ابن منجى في شرحه : وهي الصحيحة ، وصححه في تصحيح المحرر وقال : اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، انتهى . وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والعمدة والمنور والتسهيل وغيرهم ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، واختاره ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، انتهى ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال أيضا وقال : هذا القول الذي عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ورواية الجواز قول قديم رجع عنه ، فاختار nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخان هذا ، والله أعلم ، والرواية الثانية يجوز ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ الموفق ، على ما زعمه المصنف ، وغيرهم ، واختاره أبو بكر ، قاله في تصحيح المحرر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : هذا أظهر ، وصححه في المذهب ومسبوك الذهب والتصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في إدراك الغاية .
( تنبيه ) قول المصنف عن الرواية الثانية " اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ " فيه نظر ، فإنه أطلق الخلاف في المغني والكافي والمقنع والهادي ، كما تقدم ، ولكن في المغني ، نوع إيماء لكونه لما اعترض على رواية حمل الجواز أجاب عنه ، ولا يلزم من ذلك أنه اختاره ، لأنه أطلق الروايتين أولا ، وعلل كل رواية بعللها ، ولم أجد أحدا نسب هذه الرواية إلى اختيار nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ غير المصنف ، والمصرح به في العمدة خلاف ذلك ، والله أعلم .