فصل
والذكر والأنثى في أخذ الزكاة وعدمه سواء ، والصغير كالكبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن أكل الطعام وإلا لم يجز ، ذكرها صاحب المحرر ، ونقلها
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وغيره ، والأول المذهب ، للعموم ، فيصرف ذلك في أجرة رضاعته وكسوته وما لا بد منه .
ويقبل ويقبض للمولى عليه الزكاة والهبة والكفارة من يلي ماله ، وهو وليه ووكيله الأمين ، ويأتي ذلك ، قال
ابن منصور : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : قال
سفيان : ولا يقبض للصبي إلا الأب أو وصي أو قاض ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : جيد ، وقيل له في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح قبضت الأم وأبوه حاضر ، فقال : لا أعرف للأم قبضا ، ولا يكون إلا للأب ، ولم أجد [ عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ] تصريحا بأنه لا يصح قبض غير الولي مع عدمه ، مع أنه المشهور في المذهب . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ أنه لا يعلم فيه خلافا ، ثم ذكر أنه يحتمل أنه يصح قبض من يليه من أم وقريب وغيرهما عند عدم الولي ; لأن حفظه عن الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية ، وذكر صاحب المحرر أن هذا منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون الحمال في الصغار يعطى أولياؤهم
فقلت : ليس لهم ولي ، قال : يعطى من يعنى بأمرهم . ونقل
مهنا في
الصبي والمجنون يقبض له وليه
قلت : ليس له ولي . قال : الذي يقوم عليه . وذكر صاحب المحرر
[ ص: 645 ] نصا ثالثا بصحة القبض مطلقا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يعطى من الزكاة الصبي الصغير ؟ قال : نعم ، يعطى أباه أو من يقوم بشأنه ، وذكر في الرعاية هذه الرواية ثم قال :
قلت . إن تعذر وإلا فلا ، والمميز كغيره ، وذكر صاحب المحرر في عدم صحة قبضه أنه ظاهر رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وابن منصور ، وأنه ظاهر كلام أصحابنا ، وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه في باب المكاتب ، وأن ظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي يجوز ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد :
يعطى غلاما يتيما من الزكاة ؟ قال : نعم يدفعها إلى الغلام ، قلت : فإني أخاف أن يضيعه ، قال : يدفعه إلى من يقوم بأمره ، وأشار صاحب المحرر إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26508قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ الصدقة من أغنيائنا ، فجعلها في فقرائنا ، فكنت غلاما ، فأعطاني منها قلوصا } . فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث هو ابن سوار ، مختلف فيه ، رواه
الترمذي وحسنه وجزم في المغني بصحة قبوله بلا إذن ، وكذا قبضه ، ككسبه مباحا من حشيش وصيد ، ويحتمل صحته بإذن وليه لئلا يضيع المال .