فصل يحرم
شراء زكاته نص عليه ، وهو أشهر ، قال صاحب المحرر : صرح جماعة من أصحابنا
وأهل الظاهر بأن البيع باطل ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ رحمه الله ] بقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30399لا تشتر ولا تعد في صدقتك } ولأنه وسيلة إلى استرجاع شيء منها ; لأنه يسامحه رغبة أو رهبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره
[ ص: 646 ] اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لشراء
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو راوي الحديث ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يباح ( و
هـ ) كما لو ورثها ، نص عليه ( و ) للخبر ، وعلله جماعة بأنه بغير فعله ، فيؤخذ منه : أن ما كان بفعله كالبيع ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ونصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إنما هي في الشراء ، وصرح في رواية
علي بن سعيد أن الهبة كالميراث ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : ما أراد أن يشتريه فلا ، إذا كان شيء جعله لله فلا يرجع فيه وتأتي رواية
أبي طالب وغيره ، واحتج صاحب المحرر لصحة الشراء بأنه يصح أن يأخذها من دينه وبهبة ووصية ، فبعوض أولى ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : سواء اشتراها ممن أخذها منه أو من غيره ، وهو ظاهر الخبر ، وقاله الشافعية ، ونقله
أبو داود في فرس جميل ، وظاهر التعليل بأنه يسامحه يقتضي الفرق ، ولهذا قال في الرعاية : وقيل ممن أخذها منه ، وكذا ظاهر كلامهم أن النهي يختص بها ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : وما أراد أن يشتريه أو شيئا من نتاجه فلا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30313لا تشترها ولا شيئا من نسلها } نهى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن ذلك ، ولم أجد في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر النهي عن شراء نسلها .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أخبرنا
سليمان يعني التيمي عن
أبي عثمان ، عن
عبد الله بن عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام أن رجلا حمل على فرس يقال له غمرة أو غمراء قال . فوجد فرسا أو مهرا يباع ، فنسب إلى تلك الفرس ، فنهى عنها .
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبو عثمان هو النهدي الإمام ، فالظاهر روايته عن
معروف ، قال بعضهم : لعله
ابن عامر بن ربيعة الثقة المشهور ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث
يزيد ،
[ ص: 647 ] والصدقة كالزكاة ، وجزم به جماعة ، نقل
أبو طالب وغيره : إذا تصدق بصدقة لا يرجع فيها ، إنما يرجع بالميراث ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا يجوز أن يعود في صدقته . واحتج بقوله عليه السلام : {
لا ترجع ولا تشترها ، كل ما كان من صدقة فهذا سبيله } فإن رجع بإرث جاز ، وظاهر كلامهم له الأكل منه ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم فيمن
يتصدق على قريبه بدار أو غلام أو شيء : إن أكل منه قبل أن يرثه فلا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : لا أجيزه له .