ويستحب التعفف فلا يأخذ الغني صدقة ولا يتعرض لها ، فإن أخذها مظهرا للفاقة فيتوجه التحريم . ويحرم
المن بالصدقة وغيرها ، وهو كبيرة ، على نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ويبطل الثواب بذلك ، للآية ، ولأصحابنا خلاف فيه وفي بطلان طاعة بمعصية ، واختار
شيخنا الإحباط بمعنى الموازنة ، وذكره أنه قول
[ ص: 652 ] أكثر
السلف ، وفي الصحيحين من حديث
عبد الله بن زيد بن عاصم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2844أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة ولم يعط الأنصار ، فكأنهم وجدوا فقال : يا معشر الأنصار ، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي ؟ وعالة فأغناكم الله بي ؟ فقالوا : الله ورسوله أمن ، فقال : ألا تجيبون ؟ لو شئتم لقلتم : جئتنا كذا وكذا } الحديث ، متفق عليه ، فيحتمل أن يقال في هذا كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا يحل أن يمن إلا من كفر إحسانه وأسيء إليه ، فله أن يعدد إحسانه ، ويحتمل أن يقال كما قاله شارح الأحكام الصغرى إن هذا دليل على إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم ، ولما كانت نعمة الإيمان أعظم قدمها ، ثم نعمة الألفة أعظم من نعمة المال ; لأن المال يبذل في تحصيلها ، والله أعلم .