فصل ومال بيت المال إن علمه حلالا أو حراما ، أو علمهما فيه ، أو شك في الحرام فيه ، فالحكم على ما سبق ، فلا يتجه إطلاق الحكم فيه ، لكن خرج الكلام على الغالب ، والغالب أن فيه حلالا وحراما ، وفيه الخلاف المشهور السابق ، فلهذا كثر الاختلاف فيه ، قال جماعة من أصحابنا : يجوز العمل مع السلطان وقبول جوائزه ، وقيده في الترغيب بالعادل ، وقيده في التبصرة بمن غلب عدله ، وأنها تكره ، في رواية ، وقيل nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد في جائزته ومعاملته ، فقال : أكرههما ، وجائزته أحب إلي من الصدقة ، وقال : هي خير من صلة الإخوان ، وأجرة التعليم خير منهما ، ذكره شيخنا .
وقال أيضا : ليس بحرام .
وقال أيضا : يموت بدينه ولا يعمل معهم ، وقال بهجرانه ، ويخرجه إن لم ينته ، وهجر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أولاده وعمه وابن عمه لما أخذوها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهو يقتضي جواز الهجر بأخذ الشبهة ، وإنما أجازه ; لأن الصحابة رضي الله عنهم هجرت بما في معناه ، كهجر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من ضحك في جنازة ، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بشد الخيط للحمى ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر أمر بهجر صبيغ بسؤاله عن الذاريات والمرسلات [ ص: 662 ] والنازعات .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : لتنته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أو لأحجرن عليها . فهجرته .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : كأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد توسع على من أخذها لحاجة ، فلما أخذوها مع الاستغناء هجرهم ثم كلمهم ، وهو عندي على غير قطع المصارمة ; لأنهم وإن استغنوا فلهم حجة قوية ، وقيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : ترى أن يعيد من حج من الديوان ؟ قال : نعم ، وكذا كره معاملة الجندي وإجابة دعوته ، ومراده من يتناول الحرام الظالم .
ونقل عبد الله بن محمد فوران عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المال الحلال والحرام ، فالزهري nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول قالا : كل ، فهذا عندي من مال السلطان ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام : بيت المال يدخله الخبيث والطيب فيصل إلى الرجل فيأكل منه ، فإما حلال وحرام من ميراث أو أفاد ذلك رجل مالا فإنه يرد على أصحابه ، فإن لم يعرفهم ولم يقدر عليهم تصدق به ، قال بعضهم : لأن بيت المال لا مستحق له معين حتى يرد عليه ، ولعموم البلوى به ، وامتنع جماعة من التابعين فمن بعدهم من بيت المال ، وعلله بعض السلف بأن باقي المستحقين لم يأخذ ، قاله ابن الجوزي ، قال : وليس بشيء ; لأنه يأخذ حقه ويبقى حق أولئك ، مقام معلوم في مقام مظلوم ، وليس المال مشتركا ، وقبل منه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعائشة [ ص: 663 ] nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين nindex.php?page=showalam&ids=166وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم ، وجماعة من التابعين وغيرهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وسئل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان عن جوائز السلطان ، فقال : لحم ظبي ذكي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وكان الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان والفقهاء السبعة سوى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقبلون جوائز السلطان ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري مع ورعه وفضله يقول : هي أحب إلي من صلة الإخوان .
ومن دفع جائزته إلى آخر فعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يكره للثاني ; لأنه إنما كره للأول للمحاباة ، ولا فرق عند عبد الوهاب ، وتتوجه تخريجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لأجل الشبهة .