فصل
والواجب في المال الحرام التوبة وإخراجه على الفور ، يدفعه إلى صاحبه أو وارثه ، فإن لم يعرفه أو عجز دفعه إلى الحاكم ، وهل له الصدقة به ؟ تأتي المسألة في الغصب ، ومتى تمادى ببقائه بيده تصرف فيه أولا عظم إثمه . وإذا لم تكن له صدقة به لم تقبل صدقته ويأثم ، وإن وهبه لإنسان فيتوجه أن يلزمه قبوله ، لما فيه من المعاونة على البر والتقوى ، وفي رده إعانة الظالم على الإثم والعدوان ، فيدفعه إلى صاحبه أو وارثه ، وإلا دفعه إلى الحاكم أو تصدق به ، على الخلاف ، وهذا نحو ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وزاد : إن رده فسق ، فإن عرف صاحبه فقد زاد فسقه وأتى كبيرة ، كذا قال ، والله أعلم .
وقد نقل
عبد الله عن أبيه أنه قرأ بعد آية غض البصر {
إنما يتقبل الله من المتقين } يتقي الأشياء ، لا يقع فيما لا يحل له ، وحكاه
ابن الجوزي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والمراد أنه يتقي الكفر والرياء والمعاصي ، فتحبط الطاعة بالمعصية مثلها ، فيكون كما لم تقبل ، وذكره
القرطبي عن أكثر المفسرين : المراد الموحدين ، قال
[ ص: 667 ] شيخنا وغيره : إلا ممن اتقى الله في عمله ففعله كما أمر خالصا ، وإنه قول
السلف والأئمة . وعن
الخوارج والمعتزلة : إلا ممن اتقى الكبائر . وعند
المرجئة : إلا ممن اتقى الشرك [ والله سبحانه أعلم ] .