كذا لا يجوز تقديم يوم لا يتحقق من رمضان ، وقال في مكان آخر : أو يظنه ، لقبولنا شهادة واحد ، وقيل : النهي عنه للتحريم ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ( م 2 ) ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وأوجب ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) الصوم على من شكت في انقطاع حيضها قبل الفجر ، وإذا لم يجب صومه وجب أداء الشهادة بالرؤية وإن لم يسأل عنها .
[ ص: 10 ] مسألة 2 ) قوله nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : صومه منهي عنه يعني صوم يوم ليلة الغيم اختاره أبو القاسم بن منده الأصفهاني nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وغيرهم ، فقيل : يكره . وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية وقيل : النهي عنه للتحريم ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . انتهى . وأطلقهما الزركشي وصاحب الفائق فقال : وإذا لم يجب فهل هو مباح أو مندوب أو مكروه أو محرم ؟ على أربعة أوجه ، اختار شيخنا الأول ، انتهى .
وقال الزركشي : اختار أبو العباس أنه يستحب صومه ، انتهى .
وقال في الاختيارات : حكي عن أبي العباس أنه كان يميل أخيرا إلى أنه لا يستحب صومه ، انتهى .
( قلت ) : ظاهر النهي التحريم إلا أنه يصرفه عن ذلك دليل ، فتجيء في صيامه الأحكام الخمسة ، قال الزركشي : وقول سادس بالتبعية .