وإن
تحرى وشك وقع قبله أو بعده أجزأه ، كمن تحرى في الغيم وصلى ، ومن صام بلا اجتهاد فكمن خفيت عليه القبلة ، وإن ظن أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه ولو أصاب ، وسبق فيه في القبلة وجه ، وكذا لو شك في دخوله .
وقال صاحب الرعاية : يحتمل وجهين ، كذا قال . ونقل
مهنا : إن
صام لا يدري هو رمضان أو لا فإنه يقضي إذا كان لا يدري ، ويأتي حكم القضاء في بابه .