فصل
صوم رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم ( ع ) وسبق حكم الكافر أول كتاب الصلاة ،
ولا يجب على صبي ( و )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى إن أطاقه ، اختاره
أبو بكر وابن أبي موسى .
وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والأوزاعي وعبد الملك بن الماجشون المالكي ، وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل الروايتين ، والمراد المميز ، كما ذكر جماعة . وحد
ابن أبي موسى طاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضره ، لخبر مرسل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزم من بلغ عشر سنين وأطاقه ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : يؤخذ به إذن ، قال الأكثر : يؤمر به الصبي إذا أطاقه (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ويضرب عليه ليعتاده ،
[ ص: 22 ] أي يجب على الولي ذلك ، ذكره جماعة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وقال : اعتباره بالعشر أولى ، لأمره عليه السلام بالضرب على الصلاة عندها .
وقال صاحب المحرر : لا يؤخذ به ، ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة ، وإن أسلم الكافر الأصلي في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء ما سبق [ منه ] خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء وعكرمة . وإن أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون في النهار لزمه إمساك ذلك اليوم (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقضاؤه ( خ ) في ظاهر المذهب ، لأمره عليه السلام بإمساك يوم عاشوراء ولحرمة الوقت ، وكقيام بينة فيه بالرؤية ، كما تجب الصلاة بآخر وقتها ، وكالمحرم يلزمه صوم يوم عن بعض مد في الفدية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجبان ، ويأتي الكلام في المجنون : هل يقضي ؟ وإن قلنا يجب الصوم على الصبي عصى بالفطر وأمسك ، ويقضي كالبالغ .