صفحة جزء
والردة تمنع صحة الصوم ( ع ) فلو ارتد في يوم ثم أسلم فيه أو بعده أو ارتد في ليلته ثم أسلم فيه فجزم الشيخ وغيره بقضائه .

وقال صاحب المحرر : ينبني على الروايتين فيما إذا وجد الموجب في بعض اليوم ، فإن قلنا يجب وجب هنا وإلا فلا ، ومذهب ( هـ ) لا يقضي ، لوجوب المسقط ، ومذهب ( ش ) يقضي ، لأن الردة لا تمنع الوجوب عنده .

التالي السابق


الخدمات العلمية