والردة تمنع صحة الصوم ( ع ) فلو ارتد في يوم ثم أسلم فيه أو بعده أو ارتد في ليلته ثم أسلم فيه فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره بقضائه .
وقال صاحب المحرر : ينبني على الروايتين فيما إذا وجد الموجب في بعض اليوم ، فإن قلنا يجب وجب هنا وإلا فلا ، ومذهب (
هـ ) لا يقضي ، لوجوب المسقط ، ومذهب (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) يقضي ، لأن الردة لا تمنع الوجوب عنده .