وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي في الخلاف
يوم العيد يحرم صومه بخلاف
[ ص: 28 ] سائر الأيام فقال : هذا لا يمنع صحته ، يدل عليه لو
نذر صيام يوم هو مريض فيه مرضا مخوفا فإنه يفطر وعليه القضاء وإن كان معصية .
وقال
الآجري : من صنعته شاقة فإن خاف تلفا أفطر وقضى ، وإن لم يضره تركها أثم ، وإلا فلا ، قال : هذا قول الفقهاء رحمهم الله تعالى وسبق هذا المعنى في ترتيب الصلوات .