وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إن حصر العدو بلدا أو قصدوا عدوا بمسافة قريبة لم يجز الفطر والقصر على الأصح ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : إذا كانوا بأرض العدو وهم بالقرب أفطروا عند القتال ( م 7 )
[ ص: 28 ] ( مسألة 7 ) قوله : وإن أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم فهل يجوز الفطر ؟ ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال روايتين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل إن حصر العدو بلدا أو قصدوا عدوا بمسافة قريبة لم يجز الفطر والقصر على الأصح ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل إذا كانوا بأرض العدو وهو بالقرب أفطروا عند القول ، انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : في ذلك روايتان ، ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال في كتاب التيسير ، نقلت ذلك من خط nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على ظهر الجزء العشرين من تعاليقه من المسائل الجارية في النظر ، والخط مقلوب ، انتهى ، إحداهما يجوز الفطر والحالة هذه ، وقد اختار الشيخ تقي الدين الفطر ، للتقوي على الجهاد وفعله وأمر به لما نازل العدو دمشق ، وقدمه في الفائق .
وقال : نص عليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل من الشافي ، وهو الصواب ، والله أعلم ، والرواية الثانية لا يجوز ( قلت ) : وهو ظاهر كلام الأصحاب .