صفحة جزء
وإن خاف بالصوم ذهاب ماله فسبق أنه عذر في ترك الجمعة والجماعة وفي صلاة الخوف ، وإن أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم فهل يجوز الفطر ( و م ) ؟ ذكر الخلال روايتين . ويعايى بها .

وقال ابن عقيل : إن حصر العدو بلدا أو قصدوا عدوا بمسافة قريبة لم يجز الفطر والقصر على الأصح ، ونقل حنبل : إذا كانوا بأرض العدو وهم بالقرب أفطروا عند القتال ( م 7 )


[ ص: 28 ] ( مسألة 7 ) قوله : وإن أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم فهل يجوز الفطر ؟ ذكر الخلال روايتين .

وقال ابن عقيل إن حصر العدو بلدا أو قصدوا عدوا بمسافة قريبة لم يجز الفطر والقصر على الأصح ، ونقل حنبل إذا كانوا بأرض العدو وهو بالقرب أفطروا عند القول ، انتهى . قال المجد في شرحه : قال القاضي : في ذلك روايتان ، ذكرهما الخلال في كتاب التيسير ، نقلت ذلك من خط القاضي على ظهر الجزء العشرين من تعاليقه من المسائل الجارية في النظر ، والخط مقلوب ، انتهى ، إحداهما يجوز الفطر والحالة هذه ، وقد اختار الشيخ تقي الدين الفطر ، للتقوي على الجهاد وفعله وأمر به لما نازل العدو دمشق ، وقدمه في الفائق .

وقال : نص عليه في رواية حنبل من الشافي ، وهو الصواب ، والله أعلم ، والرواية الثانية لا يجوز ( قلت ) : وهو ظاهر كلام الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية