صفحة جزء
[ ص: 30 ] فصل

للمسافر الفطر ( ع ) وهو من له القصر ( و ) وإن صام أجزأه ، نقله الجماعة ( و ) ونقل حنبل : لا يعجبني ، واحتج بقوله عليه السلام { ليس من البر الصوم في السفر } وعمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة ، وقاله الظاهرية ، ويروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس والسنة الصحيحة ترد هذا القول ، ورواية حنبل تحتمل عدم الإجزاء ، ويؤيده كثرة تفرد حنبل ، وحملها على رواية الجماعة أولى ، ولهذا نقل حرب : لا يصوم . قال حرب : يقوله بتوكيد ، ونقل أيضا : إن صام أجزأه ، ولكن ذلك يدل على أنه يكره . وسأله إسحاق بن إبراهيم عن الصوم فيه لمن قوي فقال : لا يصوم ، وحكاه صاحب المحرر عن الأصحاب ، قال : وعندي لا يكره إذا قوي عليه ، واختاره الآجري ، وظاهر كلام ابن عقيل في مفرداته وغيره : لا يكون بل تركه أفضل [ ص: 31 ] وليس الفطر أفضل ( خ ) وفرق بينه وبين رخصة القصر أنها مجمع عليها تبرأ بها الذمة ، ورد بصوم المريض وبتأخير المغرب ليلة المزدلفة ، وسبق في القصر حكم من سافر ليفطر .


[ ص: 31 ] ( تنبيه ) قوله في فصل : للمسافر الفطر " وليس الفطر أفضل " صوابه وليس الصوم أفضل .

وقوله في الفصل الذي بعده " فكمغصوب حج ثم عوفي " صوابه حج عنه ثم عوفي .

وقوله بعد ذلك في قياس الاحتمال الثاني : كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه لا تعتد بالشهور ثم تحيض وفيها أيضا وجهان ، انتهى . قد ذكر المصنف الوجهين في باب العدة وأطلقهما ، ويأتي تصحيح ذلك إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية