ولا يجوز للمريض والمسافر أن يصوما في رمضان عن غيره ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كالمقيم الصحيح ( و ) لأنه لو قبل صوما من المعذور قبله من غيره ، كسائر الزمان المتضيق لعبادة ، ولأن العزيمة تتعين برد الرخصة ، كترك الجمعة لعذر لا يجوز صرف ذلك الوقت في غيره ، فعلى هذا هل يقع صومه باطلا ؟ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) أم يقع ما نواه ؟ هي مسألة تعيين النية ، ومذهب (
هـ ) يجوز عن واجب للمسافر ، ولأصحابه خلاف في المريض ، لأنه لا يخير ، بل إن تضرر لزمه الفطر وإلا لزمه الصوم ، والأصح عن (
هـ ) لا يصح النفل ، ولنا قول : للمسافر صوم النفل فيه ، وعلى المذهب : لو قلب صوم رمضان إلى نفل لم يصح له النفل ويبطل فرضه إلا على رواية
[ ص: 32 ] عدم التعيين .