ومن
نوى الصوم في سفره فله الفطر ( و ) بما شاء ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لفطره عليه السلام ، في الأخبار الصحيحة ، ولأن من له الأكل له الجماع ، كمن لم ينو ، وذكر جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ أنه يفطر بنية الفطر ، فيقع الجماع بعد الفطر ، فعلى هذا لا كفارة بالجماع ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأكثر أصحابنا ، قاله صاحب المحرر ، وذكر بعضهم رواية : يكفر ، وجزم به على هذا ، وهو أظهر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز بالجماع ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لأنه لا يقوى على السفر ، فعلى هذا إن جامع كفر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، لأن الدليل يقتضي جوازه ، فلا أقل من العمل به في إسقاط الكفارة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) ، لكن له الجماع بعد فطره بغيره ، كفطره بسبب مباح ، ومذهب (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) الأكل والشرب كالجماع .
والمريض الذي يباح له الفطر كالمسافر ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وصاحب المحرر وغيرهما ، وجعله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه
وابن شهاب في كتب الخلاف أصلا للكفارة على المسافر بجامع الإباحة ، وجزم جماعة بالإباحة على النفل ، ونقل
مهنا في
المريض يفطر بأكل ، فقلت : يجامع ؟ قال : لا أدري ، فأعدت عليه فحول وجهه عني ، والمرض الذي ينتفع فيه بالجماع كمن يخاف تشقق أنثييه لا يكفر .