فصل
من
عجز عن الصوم لكبر وهو الهم والهمة ، أو مرض لا يرجى برؤه فله الفطر ( ع ) ويطعم عن كل يوم مسكينا (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ما يجزئ في الكفارة ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : {
وعلى الذين يطيقونه فدية } ليست بمنسوخة . هي للكبير لا يستطيع الصوم ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومعناه
[ ص: 34 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ولم يدركه [
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وكذا
أبو داود ، ورواه أيضا بإسناد جيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره . وإن كان
الكبير مسافرا أو مريضا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ، ذكره في الخلاف ، ولا قضاء ، للعجز عنه ويعايى بها ، وإن
أطعم ثم قدر على القضاء فكمعضوب حج ثم عوفي ، جزم به صاحب المحرر ، وذكر بعضهم احتمالين : أحدهما هذا ، والثاني يقضي ، كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تعتد بالشهور ثم تحيض ، وفيها أيضا وجهان .