لا يصح صوم إلا بنية ، ذكره بعضهم ( ع ) كالصلاة والزكاة والحج ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر في صوم رمضان في حق المقيم الصحيح ومن نسي النية أو أغمي عليه حتى طلع الفجر لم يصح ، وتعتبر النية من الليل لكل صوم واجب ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لقوله عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30899لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل } رواه الخمسة قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي : رفعه عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وهو من الثقات ، ولم يثبت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رفعه بل عن حفصة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وصحح الترمذي وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني عن أبي بكر أحمد بن محمد حدثنا روح بن الفرج أبو الزنباع ، حدثنا عبد الله بن عباد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15294المفضل بن فضالة ، حدثني يحيى بن أيوب ، عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37314من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له } قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد ، وكلهم ثقات ، وذكر بعضهم أنه ضعيف ، ثم قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : روى عنه أبو الزنباع روح نسخة موضوعة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عنها موقوفا ، وعن حفصة وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ موقوفا ] والله أعلم ، ولأن النية عند ابتداء العبادة كالصلاة والحج ، وعند بعض الشافعية تجزئ النية مع طلوع الفجر ، وأبطله صاحب المحرر بالخبر ، وبأن الشرط يسبق المشروط ، قال : وكذا [ ص: 39 ] القول في الصلاة وغيرها لا بد أن توجد النية قبل دخوله فيها ، كذا قال ، وسبق كلامه وكلام غيره : الأفضل مقارنة النية للتكبير ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وصاحبيه يجزئ رمضان والنذر المعين بنية قبل الزوال ، وعند الأوزاعي يجزئ كل صوم بنية قبل الزوال وبعده ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب .
[ ص: 39 ] باب نية الصوم وما يتعلق بها
( تنبيه ) قوله : وسبق كلامه أي كلام nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وكلام غيره : الأفضل مقارنة النية للتكبير . لم يسبق شيء من ذلك والذي قاله في النية : ويجوز تقديمها على التكبيرين بزمن يسير . فيفهم من ذلك المقارنة لا أنه صرح به .