( مسألة 1 ) قوله : وإن نوت الحائض صوم الغد وقد عرفت الطهر ليلا فقيل : يصح ، لمشقة المقارنة ، وقيل : لا ، لأنها ليست أهلا . انتهى . أحدهما : يصح ( قلت ) : وهذا هو الصحيح والصواب ، لمشقة المقارنة ، والقول الثاني : لا يصح ، لما علله به المصنف .
وقال في الرعاية : فإن نوت حائض صوم فرض ليلا وقد انقطع دمها أو تمت عادتها قبل الفجر صح صومها وإلا فلا ، انتهى .