ولا تصح
النية في نهار يوم لصوم الغد ( و ) للخبر ، وكنيته من الليل صوم بعد غد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح ; نقلها
[ ص: 40 ] ابن منصور ، وفيها : لم ينوه من الليل ، فبطل به تأويل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وهي في قضاء رمضان ، فيبطل به تأويل
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، على أنه يكفي لرمضان نية في أوله ، وأقرها ،
أبو الحسين على ظاهرها ، وتعتبر لكل يوم نية مفردة ، لأنها عبادات ، لأنه لا يفسد يوم بفساد آخر ، وكالقضاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) نصرها
أبو يعلى الصغير ، وعلى قياسه النذر المعين ونحوه . فعليها لو أفطر يوما بعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك النية ، جزم به في المستوعب وغيره ، وقيل : يصح ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) مع بقاء التتابع ، وقدمه في الرعاية فقال : وقيل : ما لم يفسخها أو يفطر فيه يوما .