صفحة جزء
ولا تصح النية في نهار يوم لصوم الغد ( و ) للخبر ، وكنيته من الليل صوم بعد غد ، وعنه : يصح ; نقلها [ ص: 40 ] ابن منصور ، وفيها : لم ينوه من الليل ، فبطل به تأويل القاضي ، وهي في قضاء رمضان ، فيبطل به تأويل ابن عقيل ، على أنه يكفي لرمضان نية في أوله ، وأقرها ، أبو الحسين على ظاهرها ، وتعتبر لكل يوم نية مفردة ، لأنها عبادات ، لأنه لا يفسد يوم بفساد آخر ، وكالقضاء ، وعنه : يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله ( و م ) نصرها أبو يعلى الصغير ، وعلى قياسه النذر المعين ونحوه . فعليها لو أفطر يوما بعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك النية ، جزم به في المستوعب وغيره ، وقيل : يصح ( و م ) مع بقاء التتابع ، وقدمه في الرعاية فقال : وقيل : ما لم يفسخها أو يفطر فيه يوما .

التالي السابق


الخدمات العلمية