صفحة جزء
[ ص: 221 ] وإن تعذر استعمال ماء وتراب وهو معنى قولهم من لم يجد ماء [ ص: 222 ] ولا ترابا وقيل للقاضي في التيمم في حضر عذر نادر وغير متصل فأعاد كما لو منع من الطهارة بالماء والتراب ؟ فأجاب بالروايتين في مسألة العدم صلى فرضا فقط ولا يزيد على ما يجزئ ، وعند شيخنا يتوجه فعل ما شاء ، لأنه لا تحريم مع العجز ، ولأن له أن يزيد على ما يجزئ في ظاهر قولهم ، كذا قال وجزم جده وجماعة بخلافه ، ولا إعادة وعنه بلى ، نقله واختاره الأكثر ( و ش م ر ) ولو بتيمم في المنصوص ، وزاد بعضهم يسقط به الفرض ، فعليه إن قدر فيها خرج ، وإلا فكمتيمم يجد الماء وكذا متيمم زال عذره فيها ، في إعادته خلاف ، وفرضه الثانية .

وقال أبو المعالي وقيل الأولى وقيل هما ، واختاره شيخنا في شرح العمدة ، وقيل : لا بعينها وعنه يستحب صلاته ، وعنه يحرم ، ويقضي ( و هـ ) وتبطل بحدث ونحوه ( و ) قال بعضهم وبخروج الوقت روايتان ( م 22 ) وبغسل ميت مطلقا وتعاد الصلاة عليه به ، والأصح وبالتيمم ، ويجوز نبشه لأحدهما مع أمن تفسخه ;


[ ص: 222 ] مسألة 22 ) قوله : فيمن لا يجد ماء ولا ترابا : وتبطل الصلاة بحدث ونحوه وفاقا ; قال بعضهم : وبخروج الوقت روايتان ، انتهى ، البعض الذي عناه المصنف ، هو والله أعلم ابن حمدان في الرعاية ، فإنه قال : وهل تبطل صلاته بخروج الوقت وهو فيها ؟ أفيه روايتان انتهى ، إحداهما لا تبطل ، قلت وهو الصواب ، وقد يؤخذ ذلك من قول المصنف بحدث ونحوه وهو وظاهر كلام غيره ( والرواية الثانية ) تبطل

التالي السابق


الخدمات العلمية